تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
في اختلاف الآمر والمأمور أو المأمور والمشتري من كتاب محمد ، قال مالك : ومن أمره يبيع عبدًا ولم يسم له الثمن ، فقال : بعته بخمسين ، وقال المبتاع بأربعين ، فليتحالف المبتايعان ، فإن نكل الوكيل ، لم يحلف الآمر ، وفسخ البيع . قال ابن القاسم : إذا نكل الوكيل ، حلف المبتاع ، وكان له بأربعين . قال محمد : ويضمن المأمور عشرة للآمر . قال ابن القاسم : وإذا وجد العبد بيد رجل ذكر أنه ابتاعه من الوكيل بثمن نقده إياه . وقال الوكيل : أبق مني إليه وما بعته ، فليحلف الوكيل ، فإن نكل حلف المشتري ، وكان له العبد ، وغرم الوكيل الثمن الذي قال المبتاع . مالك : وإن باع له سلعة بأربعين ، وقال : بذاك أمرتني ، وقال ربها : أمرتك بخمسين ، فإن لم تفت السلعة حلف الآمر وارتجعها ، فإن نكل فله الأربعين بغير يمين . قال أصبغ : إن حلف الآمر ، فطلب المبتاع يمين الوكيل أنه لم يأمرك بخمسين ، فبعتني بأربعين متعمدًا ، فإن نكل لزمه تمام الخمسين ، وتم البيع للمبتاع ؛ لأن بيعه بدون ما أمر رضى ، لتحمل النقصان . محمد : لا يحلف الرسول ، إلا أن يدعى عليه ، أنه تحمل ذلك له ، وإذا فاتت ، حلف المأمور ، ولا يمين على المشتري ، ولا غرم ، فإن أقر الرسول بما قال الآمر ، لزمه غرم ما قال ، فإن أعدم ، اتبع به دون المشتري ، وكذلك إن باع إلى أجل ، وقال : إنما أمرتك بالنقد في فوت السلعة وغير فوتها . وإن قال رب الثوب : بعته منك ، وقال المأمور : بل أمرتني ببيعه ، فالقول قول رب الثوب مع يمينه . وقال أصبغ : معناه : يحلف ما أمره ببيعه ، ولباعه منه ، وليأخذ ثوبه ، فإن فات غرم له قيمته ، ما لم يكن أكثر من الثمن الذي ادعاه . قال ابن القاسم : فإن حلف رب الثوب ، وقد فات بيد المبتاع ، فاختلفا في صفته ، فليصفه المأمور ويحلف ويغرم قيمة تلك الصفة ، فإن [ 6 / 435 ]