فليحلف البائع أنه ما أبدل إلا ثلاثة ، ويأخذ المبيعة إن كانت قائمة ، وإن فاتت ، فحصتها من الثمن ، إلا أن تكون وجه الصفقة فيرد البيع كله .
ومن كتاب محمد : ومن قال لبزاز : أخرج لي ثوبًا مروبًا بدينار ، فيعطيه ثوبًا ، ثم يوجد الثوب من ثمن أربعة ، فيقول : غلطت به ، قال مالك : فهذا يحلف ويأخذ ثوبه . وهذه المسألة إذا غلط البائع فدفع أرفع مما باعه أو أدنى ، مكتوبة في باب الصانع أو البائع يدفع غير الثوب غلطًا في كتاب تضمين الصانع .
فيمن اشترى سلعة لغيره بماله فأنكر الآمر أن يكون أمره
أو أقر وقال قد دفعت إليك المال فأنكر المأمور
ومن العتبية : قال أصبغ في من اشترى سلعة بعينها بمال ، وقال : لفلان اشتريتها بأمره وماله ، وكتب ذلك في كتاب الشراء ، وقال : أمرتني بشرائها بهذا المال بعينه ، فأنكر فلان وطلب المال من البائع ، فذلك كله سواء ، ولا شيء له على البائع ، وله أن يضمن ذلك المبتاع ، ويتبعه به في عدمه ، وليس يصدقه البائع فيما قال حتى يبيعه على ذلك بتصريح وتصديق بين وإقرار ، أو ببينة تشهد على المال بعينه ، وإلا فلا .
قال أصبغ : قال ابن القاسم في من اشترى سلعة أو اكترى دابة ، ثم قال : ابتعتها لزوجتي وحازت المرأة الدابة أو الدار ، ثم طلب منها الثمن أو الكراء ، فقالت : دفعته إليك ، قال : إن كان نقد ، فالقول قولها مع يمينها ، وإن لم ينقد ، حلف : ما قبض شيئًا ، ورجع عليها .
قال عيسى وسحنون : وإن أشهد من دفع الثمن أنه إنما ينقد من ماله ، فلا يقبل قول المرأة أنها دفعت الثمن إليه . وهذا الباب مثله في الوكالات ، وأبين من ذلك .
[ 6 / 437 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 437
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٧