تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
كنانة يحلف الصيرفي في المغشوش والناقص على البت ، ويحلف غيره في المغشوش على علمه ، وفي الناقص على البت ، ويجعل النقص كنقصان العدد ، ولم يختلفوا في نقصان العدد أنه يحلف على البت في الصيرفي وغيره . قال ابن حبيب : وذلك مفترق ، وقد يعطي الرجل الناقص ، ويحسب أنه وازن ، فيحلف فيه الصيرفي والبصير على البت ، ويحلف غيره على العلم في النقص والمغشوش ، إلا أن يكون الدافع قال للقابض : اذهب بها ، فما أنكرت أبدلت لك ، فالقول هاهنا قول القابض ، مع يمينه في المغشوش ، والناقص في نقص العدد ؛ لأنه أمينه ، وقاله مالك وأصحابه . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : من رد عبدًا بعيب ، فاختلفا في ثمنه ، صدق البائع ، مع يمينه في قلة الثمن ، وكذلك أيضًا لو قال بثوب ، فإن جاء بما لا يشبه ، صدق المبتاع وحلف ، فإن جاء أيضًا بما لا يشبه ، فله قيمته سليمًا من العيب يوم البيع . مالك : من رد عبدًا بعيب ، فقال البائع : ليس هذا هو ، وقال : المبتاع مدع إلا أن يشتريه على الخيار ، فيصدق ، وكذلك القمح . وروى أبو زيد ، عن ابن القاسم في من اشترى لرجل سلعة ، وقال للبائع : خذ منه ، ففعل ، ثم وجد البائع في الثمن نقصًا ، وقد غاب المشتري له ، أو فلس ، قال : إن لم يعرفه بذلك متولي الشراء ، فعليه بدلها . ومن رد طعامًا ابتاعه بعيب ، فقال البائع : كنت بعتك حملاً بمائة . وقال المبتاع : بل عدلاً ، فهو مصدق مع يمينه ، والبائع مقر له بالثمن ، يدعي زيادة فيما وجب رده ، إلا أن يأتي المبتاع بما لا يشبه ، أو ينكل عن اليمين ، فيصدق البائع مع يمينه ، ويرد من الصمن نصف ما قبض . [ 6 / 425 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 425 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي