تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ومن كتاب محمد : ومن أكرى إبلا غائبة بكراء مؤخر إلى البلد ، فإما إبلا معينة فجائز ، وإما كراء مضمونًا ، فكرهه مالك حتى ينقد أكثره ، ثم خففه إذا عربنوهم لما اقتطع الأكريا أموال الناس . وقال أصبغ : بشرط أو بغير شرط ، ما لم يكن الأجل إلى بعد البلوغ ، فلا خير فيه . والقياس : ألا يجوز إلا نقده كله . في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت ومن له دين وامتنع من أخذه في فلس أو موت من العتبية من سماع ابن القاسم : قال مالك : لا يشترى دين ، على غائب مقر أو منكر ، أو حي أو ميت ، أو مليء أو معدم . قال ابن حبيب : ولا بأس بقسمة ما على الرجل الغائب من الدين ؛ لأن حالهما فيه لا يختلف . ومن كتاب ابن المواز : لا بأس ببيع ما على الرجل الغائب من الدين ، إذا كان قريب العيب ، عرف ملاؤه من عدمه . وقال : فإن لم تكن عليه بينة ما لم يجز حتى يحصر ويقر . قال ابن حبيب : ويعرف ملاؤه من عدمه . قال محمد : وإن حضر وأنكر ، وعليه بينة ، لم يجز بيع ما عليه ؛ لأنه خطر وحصوم . قال مالك : ولا يجوز بيع ما على الميت وإن كان عليه بينة ، وإن عرف ما ترك ؛ لأنه لا يدرى ما عليه من الدين ، وليس ثم ذمة باقية . ومن ولي سلعة له في ذمة رجل ، ولم يجمع بينهما ، فالعهدة للمولى على البائع الأول . [ 6 / 371 ]