ومن كتاب محمد : ومن أكرى إبلا غائبة بكراء مؤخر إلى البلد ، فإما إبلا معينة فجائز ، وإما كراء مضمونًا ، فكرهه مالك حتى ينقد أكثره ، ثم خففه إذا عربنوهم لما اقتطع الأكريا أموال الناس . وقال أصبغ : بشرط أو بغير شرط ، ما لم يكن الأجل إلى بعد البلوغ ، فلا خير فيه . والقياس : ألا يجوز إلا نقده كله .
في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت
ومن له دين وامتنع من أخذه في فلس أو موت
من العتبية من سماع ابن القاسم : قال مالك : لا يشترى دين ، على غائب مقر أو منكر ، أو حي أو ميت ، أو مليء أو معدم .
قال ابن حبيب : ولا بأس بقسمة ما على الرجل الغائب من الدين ؛ لأن حالهما فيه لا يختلف .
ومن كتاب ابن المواز : لا بأس ببيع ما على الرجل الغائب من الدين ، إذا كان قريب العيب ، عرف ملاؤه من عدمه . وقال : فإن لم تكن عليه بينة ما لم يجز حتى يحصر ويقر .
قال ابن حبيب : ويعرف ملاؤه من عدمه . قال محمد : وإن حضر وأنكر ، وعليه بينة ، لم يجز بيع ما عليه ؛ لأنه خطر وحصوم .
قال مالك : ولا يجوز بيع ما على الميت وإن كان عليه بينة ، وإن عرف ما ترك ؛ لأنه لا يدرى ما عليه من الدين ، وليس ثم ذمة باقية .
ومن ولي سلعة له في ذمة رجل ، ولم يجمع بينهما ، فالعهدة للمولى على البائع الأول .
[ 6 / 371 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 371
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧١