تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
قال ابن القاسم : ومن باع ثوبًا بنصف دينار ، فأحال به غريمًا له ، فأخذ من المبتاع دراهم ، ثم رده بعيب ، فليرجع على بائعه بنصف دينار ، لا بالدراهم . وقاله أصبغ اتباعًا ، وفيه مغمز . وروى أشهب ، عن مالك ، في من ابتاع طفلة ، ثم قال بعد شرائه : هذه صغيرة ، لا يفرق بينها وبين أمها ، فقال له البائع : قد ماتت أمها . قال : أقم البينة . قال مالك : ليس ذلك عليه ، ويلزم المبتاع البيع ، وكذلك في الواضحة . في العهدة في العبد يدلس فيه بعيب فيناله بسببه هلاك أو نقص أو يكون أباقًا فيجني في إباقه وكيف إن قام بعيب فهو في الخصوم حتى هلك فيه ؟ من كتاب محمد ، قال ابن القاسم وأشهب : قال مالك : إذا دلس البائع في العبد بإباق ، فأبق ، لزمه رد الثمن ، وإن لم يصدقه البائع بإباقه ، فالمبتاع مصدق مع يمينه ، ولا بينة عليه ، وكذلك في الجمل الشارد ، وكذلك إن مات العبد من داء كان في جوفه . قيل لمالك : فإن دلس له بمرض به ، فمات منه ، فقال : ومن يعلم أنه مات منه ؟ وإن دلس بالسرقة ، فسرق من بيت المبتاع ، وذلك في ذمة العبد ، لا يضمنه البائع . ومن الواضحة قال : قال مالك : يأخذ جميع الثمن ، وليس له في ذمة العبد ، ولا في رقبته ولا على بائعه مما سرق شيء ؛ لأنه عبده حتى يحكم له برده . [ 6 / 295 ]