أخذ قيمة العيب بعد أن تقوم لولدها ، فذلك له ، إلا أن يقول البائع : أنا أقبلها بولدها ، ولا آخذ للعيب شيئًا . فذلك له ، إلا أن يشاء المبتاع أن يحبسه ، ولا شيء له ، أو يرد بالولد ولا شيء عليه . قال ابن القاسم : ويرد معها ما أخذ في الولد من ثمن أو قيمة ، بخلاف بيع الولد الحادث ، فلا شيء للبائع في ثمنه ، إذا أخذ أمته . وقال أصبغ : يرد في العيب من ثمن الولد قدر قيمته حتى كأنه اشتراه مع أمه مولودًا .
قال محمد : بل يرد جميع ما أخذ فيه . قاله ابن القاسم ، وأشهب ، وأنكر قول أصبغ . قال ابن القاسم : وإن مات الولد ، ولم يأخذ فيه شيئًا ردها ولا شيء عليه فيه ، وإن ماتت هي أو قتلت ، رجع بقيمة العيب يوم الشراء ، ولا ينظر إلى الولد إن كانوا أحياء أو قيمة إن أخذوا له قيمة . قال أشهب : إلا أن يقول : أنا أقبل ما أخذت في الولد من ثمن أو قيمة ، أو الولد إن كانوا أحياء ، أو قيمة الأم إن أخذت لها قيمة ، وأرد جميع ثمنك ، فذلك له ، وإن لم يقبل ذلك البائع ، فعليه قيمة العيب ، أو ما بقي من ثمنها بعد أن يحسب على المشتري ما أخذ فيه من قيمة العيب ، أو ما بقي من ثمنها بعد أن يحسب على المشتري ما أخذ فيه من قيمة أو ثمن ، وللقاتل أن يرجع عليه بقيمة عيبها يوم القتل إن لم يعلم به ، ويضم إلى قيمة الأمة ما أخذ في ولدها من ثمن أو قيمة ، فإن شجت موضحة ، فأخذ لها عقلاً ، فله ردها بالعيب ، ولا شيء عليه ؛ لأن الموضحة لا ينقصها ، وهذا بخلاف قطع يدها ، تلك إن ردها رد معها ما نقصها ، ولا ينظر إلى ما أخذ في يدها ، قل أو كثر ، كثوبين باع أحدهما ، ووجد الآخر عيبًا ، ومجهلة الثمن فوت ، وقد ذكرناها في باب الدعوى ، في الرد بالعيب موعبة ، وما فيها من القول .
[ 6 / 284 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 284
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٤