تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
في البيع الفاسد وعهدة ما فات فيه من السلع وماذا يفيتها وما يجب لفواتها وذكر الثمرة والغلة من كتاب ابن المواز ، ومنه من كتاب ابن عبدوس ، قال : ومن قول مالك أنه يرد الحرام البين ، فات أو لم يفت . ومن البيوع ما يكره ، فإذا فات ترك ، كمن أسلم في حائط بعينه وقد أزهى واشترط أخذه تمرًا ، وفي الحب إذا أفرك ، على أن يأخذه يابسًا . قال ابن القاسم : وليس مثل هذا مثل القائل : أشتري هذه السلعة بنقد ، وأشتريها منك إلى أجل ، هذا خبيث ، وغير ذلك مما يعرف عند نزوله . ومنها ما يكره لشرط فيه ، فإذا تركه مشتركه مضى ، فمنه : بيع وسلفة ، ومثله بيع المرابحة إذا كذب فيها ، ثم حط الكذب . ومنه بيع الأمة على أن تتخذ ، أو على أن لا يخرجها من البلد ، في قول ابن القاسم . وقال أشهب : يفسخ في هذا . ومنه ما يكره أن يبتدياه ، فإذا وقع مضى ، كالبيع على أنه إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ، وغير ذلك . وما فسد من البيع الفاسد لفساد عقده ، أو فساده ثمنه ، فإنه يفسخ . قال ابن عبدوس فيما فسد لفساد ثمنه ، ففات ، رد إلى قيمته ، وما فسد لعقده كبيع يوم الجمعة عند النداء ، وبيع الولد دون أمه ، ففات ، فإنه يمضي بالثمن ، كالنكاح يفسد لعقده . [ 6 / 171 ]