ومن العتبية ، روى ابن القاسم عن مالك في من باع نصف الوصيفة أو نصف الدابة من رجل وشرط عليه الرجل نفقتها سنة وأن له عليه إن ماتتا أخذ ذلك منه ، أو باعهما ، فذلك عليه ثابت ، وإن بقيتا إلى ذلك ، فهو حقه استوفاه ، قال : لا بأس بذلك ، وأنكرها سحنون .
فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها
أو تقدم عتق الجنين ومن باع دابة أو أمة
على أنها حامل وفي شراء الجنين والآبق والشارد
من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في من باع أمة حاملاً ، أو استثنى جنينها ، فذلك يفسخ ، فإن فاتت بولادة ، أو بحوالة سوق ، أو بدن ، ففيها القيمة يوم قبضها على غير استثناء . وإن قبض الجنين مستثنيه ، رد إلى المبتاع بحدثان ذلك ، فإن فات عنده بشيء من الفوت ، أو طول زمن ، ترك ، وكان له على المبتاع قيمة الأمة على غير استثناء ، وللمبتاع على البائع قيمة الجنين يوم قبضه ، ثم يتقاومان الجنين والأم ، أو يباعان من واحد ، ما لم يتغير الولد ، واستثناؤه كاشترائه .
وكذلك من اشترى بعيرًا في شراده ، وعبدًا في إباقه ، فطلبه وقبضه ، فإنه يرد ، ما لم يفت بيده ، ولا شيء للمبتاع في طلبه إياه ، فإن فات ، ودى قيمته يوم قبضه . وقاله مالك كله إلا قبض مستثني الجنين فهو رأيي .
وقال في كتاب ابن المواز : يضمن القيمة في الآبق الذي قبضه وفات عنده ، ويطرح عنه من ذلك ما ودى في جعل طلبه ؛ لأنه لم يضمنه إلا بعد القبض .
[ 6 / 167 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 167
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٧