تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ومن قال : بعني عبدك ، قال : هو لك بما شئت . فأعطاه ما سخط . قال ابن القاسم : إن أعطاه القيمة ، لزمه ذلك . قال محمد : هذا إن فات . وإن لم يفت رد ؛ لأن هذا الباب لا يجوز إلا في هبة الثواب . قال أشهب : ومن دفع داره إلى رجل على أن ينفق عليه حياته ، فلا أحب ذلك ، ولا أفسخه إن وقع . قال أصبغ : هذا حرام ؛ لأن حياته مجهولة ، ويفسخ . ولو لم يذكر الحياة ، لجاز . يريد : إذا ذكر أجلاً . قال ابن القاسم عن مالك : لا يجوز إذا قال : على أن تنفق عليه حياتك ، وقد قال في سؤاله : تصدق بداره عليه . قال : ويرجع بما أنفق على الرجل . والغلة للمبتاع بضمانه . ومن العتبية : روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم : فيمن قال لرجل : بعني كما تبيع الناس ، فلا يجوز في شيء من الأشياء ، فإن وقع البيع بذلك ، ردت السلعة إن لم تفت . وإن فاتت رد المثل فيما يقضى بمثله ، والقيمة فيما فيه القيمة . ومن سماع ابن القاسم : ومن باع نخلاً ولها شرب ماء ، ولم يبين كم لها منه ، سدسًا أو خمسًا . قال : البيع فاسد ، ويرد . قيل : قد حلف البائع بالحرية ، إن أقاله أيخرجه فساده من اليمين . قال : لا ، وليرفعه إلى السلطان . قال ابن القاسم : فيفسخه ، ثم لا يحنث هذا . وروى عنه أشهب فيمن اشترى أربعة أعذق ولم يشترط في طريقها ولا مائها شيئًا ، لا البائع نعته ، ولا المبتاع شرطه . قال : فذلك للمبتاع ، له طريقه إليها ، وشربه من الماء ؛ لأن ذلك له ، وإن لم يشترط . [ 6 / 158 ]