تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
قال مالك : ومن ابتاع سلعة على أن لا يبيع ولا يهب ، فلا خير فيه ، إلا أن يطرح الشرط البائع . ولا بأس أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب حتى يقضي الثمن . محمد : وهذا في مثل الأجل القصير اليوم واليومين استحسانًا أيضًا . فأما ما طال أو إلى غير أجل فلا خير فيه ، ولأنها لو كانت أمة لم يطأها . قال مالك فيما إذا كان لا يقدر يهب ولا يبيع ، فلم يملكها ملكًا تامًا . ومن العتبية : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن باع سفينة وشرط أن لا يبيعها ولا يهبها حتى يقضيه ثمنها ، قال : إن لم تفت فسخ البيع ، وإن فاتت أو هلكت مضى البيع ولم يرد . ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا شرط في جميع السلع أن لا يبيع ولا يهب حتى يقضي الثمن ، فلا خير في هذا البيع . ومن ابتاع جارية بمائة إلى سنة على أنه إن مات قبل السنة ، فالمائة عليه صدقة ، فهو غرر لا يحل . وكره مالك بيع الدابة إلى أجل على أنها إن نفقت قبله نقده . قال مالك : ولا أحب أن يبيع السلعة ، على أن المبتاع إذا لم يجد قضاءه ومات ، فهو في حل من الثمن . قال ابن القاسم : هذا حرام ويرد . فإن فاتت فعليه قيمتها يوم قبضها . ومن باع وشرط على المبتاع إن سافر قبل الأجل فحقه حال ، فالبيع فاسد . فإن فاتت بتغيير سوق ، ففيها القيمة . ولا بأس أن يشترط حميلاً إن سافر قبل الأجل . [ 6 / 156 ]