ومن العتبية : قال أصبغ في من باع أمة وانتقد ، ثم طلب الإقالة ، فقال له المبتاع : إن جئتني بالثمن إلى شهر ، أو إلى سنة ، أو متى ما جئتني به ، فقد أقلتك . قال : إذا صح العقد ، وكان هذا بعده من غير موعد ولا موالسة ، فذلك جائز ولازم في كل شيء ، إلا في الفروج ، فلا يصح ذلك ، إلا أن يجعل ذلك في الأمة إلى استبرائها فقط مما لا يصل إليها المشتري ، فيجوز ، وإلا فذلك لا يصح ولا يلزم ، إلا أن يدركها بحرارتها على نحو هذا . وأما في غير الفروج من السلع فذلك لازم ، وإن كان إلى غير أجل ، ما أدركها في يده وملكه ، فإن خرجت من ملكه سقط ذلك . وإن وجل فيه أجلاً فليس له أن يُحدث فيها شيئًا يقطع به ذلك إلى منتهى الأجل .
ومن أرهنته دارك بدين على أنك إن لم توفه إلى سنة فالدار له بدينه ، فالبيع فاسد ، ويرد ، فإن فاتت الدار بعد السنة ، فعليه قيمتها يوم تمام السنة . وقيل : يوم فاتت في يده . محمد : وأحب إليَّ يوم تمت السنة إن كانت على يديه . وإن كانت بيد أمين غيره ، فقيمتها يوم قبضها منه .
[ 6 / 161 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161
مساهمون: محمد حجي
ص١٦١