مالك ، قال في كتاب آخر : وكذلك يجوز أن يشتري بها منه طعامًا نقدًا .
قال : وإن أخذت منه الدراهم إلى أجل فلا يسلمها إليه في شيء مؤجل ولا بأس أن يشتري بها منه طعامًا نقدًا .
محمد : قال مالك : ومن لك عليه ذهب قد حل ، فأسلمت إليه ذهبًا في سلعة إلى أجل ، فردها إليك قضاء من دينك ، الأول فإن لم يكن شرط ولا وأي ولا عادة ، فلا يجوز إن كان بحدثانه .
ومن أسلمت إليه دنانير في طعام ، ثم ابتعت منه طعامًا بدنانير إلى مثل أجلك أو أبعد ، فقد كرهه مالك . قال محمد : الذي أعرف من قول مالك ، وابن القاسم ، أنه إن قارب الأجل فمكروه ، وأما قبل الأجل ، بما يعلم أنه لا يستعين بما أخذ في القضاء ، فلا بأس به . قال مالك : وإذا قرب الأجل ، فلا خير في أن يشتري المشتري من الذي عليه الطعام أو غير الطعام طعامًا أو سلعة ما كانت إلى أجل أبعد من أجل دينه ، وأما إلى الأجل بعينه أو بالنقد ، فجائز .
قال مالك : ومن قضاك طعامًا من سلم ، ثم ابتاعه منك بنقد ، أو تأخير ، فإن كان بغير حضرة القضاء وبين ذلك تفاوت يعلم به صحة أمرهما ، فهو جائز .
ومن المجموعة : قال أشهب : ومن صرف من رجل دينارًا بدراهم ، ثم استقرضها منه ، ودفعها إليه ، لم يجز ، وعليه رد ديناره ، ولا يجوز أن يعطيه فيه دراهم .
وقد ذكرنا في الصرف ذكر من يصرف منه ورقًا ، ثم يصرفها منه بذهب .
[ 6 / 144 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 144
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٤