قال مالك : من ابتاع طعامًا إلى أجل بعشرة دنانير ، فنقده ثمانية دنانير ، وتأخر ديناران إلى محل الأجل ، فلا خير فيه . محمد : ولا يفسخ إلا أن يتعاملا عليه .
ومن العتبية : وكره مالك أن يشتري الطعام بثمن إلى أجل ، ثم يقره عند بائعه وإن كان اكتاله ، وأخاف أن يؤخره حتى يحل الحق ، ولو كان بالنقد لجاز .
قال ابن القاسم : يخاف أن يضمنه له إلى الأجل ، فيكون النقد والكيل معًا . قال في رواية عيسى : ولا يفسخ إن نزل وإن لم يكتله حتى يحل الأجل ، وقاله ابن المواز .
قال : ومن لك عليه مائة دينار ، فأخذت بها منه مائة إردب ، فاكتلت نصفها ، وتأخر ما بقي حتى طال ، فليرد كل شيء ، ويرجع إلى دنانيره .
ومن كتاب محمد : وإذا كان رأس مال السلم حليًا مكسورًا ، فيقبضه ، ثم استحق أو وجده رديئًا ، فله مثله ، ولا ينقض السلم ، بخلاف المصوغ ، قاله ابن القاسم ، وأشهب ، ولو عرف وزن المصوغ ، فهو كالموزون المكيل يستحق من طعام أو عرض أنه ينتقض السلم .
ومن وليته طعامًا أو عرضًا في ذمة رجل ، فلا يجوز أن يؤخره بالثمن يومًا ولا أقل منه ، وهذا كالصرف . قال محمد : أما في الطعام ، وفي كل ما عامل به صاحبه ، فكما قال ، وأما في غير الطعام ، يبيعه من غير من هو عليه ، فيجوز أن يؤخره بالثمن يومًا أو يومين .
قال : ولا يجوز للمرأة أن تضع مهرها عن زوجها ، على أن يحج بها ، ذلك دين بدين ، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم .
[ 6 / 139 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 139
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٩