مالك : ومن أسلم في عبدين ، فأخذ قبل الأجل عبدًا مثل شرطه ، أو أرفع ، وعرضًا ببقية حقه ، فكرهه مالك ، وأجازه ابن القاسم . وقال أصبغ : لا يجوز ، وهو : ضع وتعجل ، وقول مالك أصوب .
قال محمد : قول ابن القاسم غلط . وروى أشهب ، عن مالك أنه لا يجوز ، ولو أخذ قبل الأجل عبدًا أدنى أو أرفع ، لم يجز .
ومن المجموعة ، قال أشهب : وإذا كان لك عرض من بيع إلى أجل ، فعجله لك ، فإن لم يكن أجود ولا أردأ ، فجائز ، وإن كان مثله ولكن لم يعجله حتى أعطيته شيئًا ، أو أعطاك شيئًا ، ولم يقع بخطوة ولا كلمة ، فلا يجوز ، لأنه منك وضيعة على تعجل حق ، ومنه طرح ضمان بزيادة . قال هو وأشهب : ولا يأخذ أجود ، أقل عددًا أو أكثر . ولا أدنى وأقل عددًا أو أكثر . قال ابن القاسم : ولا يأخذ ما لا يجوز أن يسلمه فيه قبل محله ، إذا كان من بيع . قال عبد الملك : وإذا حل وليس بذهب ولا فضة ، جاز أخذك أرفع أو أدنى ، أو أكثر أو أقل ، من صنفه ومن غير صنفه نقدًا .
قال ابن القاسم : ويجوز أن تؤدي إليه بزيادة الفضة شيئًا ، أو تأخذ منه لدناءتها ، وكذلك في العدد ، وتكون الزيادة نقدًا منك أو منه ، وهي عين أو عرض ، إلا أن يزيدك من مثل رأس المال ، فلا يجوز ، ولا يتأخر ما يزيدك ؛ لأنه دين بدين ، وإن كان من صنف دينك ، فهو بيع وسلف ، فإن أخرت أنت ما زدته ، فذلك جائز . ورواه علي ، عن مالك ، في المسألة كلها . قال ابن القاسم ، وأشهب ، وعلي : ما لم تكن زيادتك من صنف ما تأخذ منه في عرضك ، فيصير بعض ما قضي سلف في عرض من صنفه . قال ابن القاسم : وإن كان الذي لك عليه
[ 6 / 132 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 132
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٢