الصحة من غير وأي ولا عادة ، ويكون عند القضاء أو بعده ، لا يجوز قبل القضاء أن يقبل منه شيئًا ، ويتهم أن يكف عن تقاضيه ، أو يمد له في الأجل .
قال ابن المواز : خفف مالك يسير الرجحان ، ولم يجز ما كثر ، ولا زيادة العدد في العين والطعام ، وأجاز أشهب زيادة العدد في العين والطعام ، واحتج بحديث رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بعير تسلفه ببعيرين .
ولمثل هذا باب في كتاب الصرف فيه هذا المعنى .
ومن العتبية قال أصبغ في قوم يقتسمون ماء بالقلد ، فتسلف أحدهم من صاحبه في الشتاء أقلادًا ، فيطلبه في الصيف ، فيأبى أن يعطيه إلا في الشتاء كما أخذه ، لرخصه حينئذ وغلائه في الصيف ، قال عليه أن يعطيه حين يطلبه به إن كان حالاً ، وللمتسلف قضاؤه أيضًا أي وقت شاء ، ولا يأبى الآخر أخذه إذا بذله له .
وفي باب مبايعتك لمن لك عليه دين ذكر سلفك لمن لك عليه دين ليقضيك .
فيمن له دين هل يضع منه ويتعجل أو يأخذ أفضل أو أكثر
أو يأخذ ببعضه غيره على تعجيل أو تأخير ؟
من المجموعة ، قال ابن القاسم ، عن مالك : قال : ومن له دنانير دينًا ، فلا يأخذ قبل الأجل بعضها ، وبباقيها عرضًا ، فيصير بيع وسلف وعرض ، وذهب
[ 6 / 130 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 130
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٠