تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز لأشهب ، وهو لسحنون في العتبية ( 1 ) وكتاب أبيه ، قال أشهب : وإن شهدا له بألف فقال أحدهما قضاه خمسمائة ولم يقر هو بالقبض فكل واحد شهد بخمسمائة ، فإما أخذها بلا يمين ورد اليمين علي المطلوب / ما له علي إلا بخمسامائة ، قال في كتاب ابن المواز فإن نكل حلف الطالب وأخذ ألفااً ، قالوا وإن شاء حلف وأخذ ألفاً ، قال في المجموعة وفي العتبية ( 2 ) إلا أن يحلف المطلوب علي قضاء الخمسمائة فيسقط عنه ، فإن نكل لم ترد اليمين علي الطالب لأنه حلف مرة ، قال ابن المواز لا يحلف الطالب لأنه مكذب لشاهده ، ولكن إن ادعي المطلوب أنه قضاه خمسمائة حلف مع شاهده ولم يغرم إلا خمسمائة ، فإن نكل حلف الطالب وأخذ الألف . قالوا كلهم : وإن شهدوا له بألف درهم علي رجل فقال أحدهما حالة ، وقال الآخر إلي سنة ، فإن شاء حلف مع شاهد الحال فكانت حالة ، وإن شاء أخذها إلي سنة بغير يمين . قال أشهب : وليس للمطلوب أن يحلف مع شاهده أنها إلي سنة إذا حلف الطالب أنها حالة ، قال ابن المواز ولا يعجبنا هذا وله أن يحلف إن أقر بالحق وادعي الأجل مع شاهده ، وإن أنكر الحق فهو للأجل أنكر ولا يحلف لأنه مكذب لشاهده ، قال وإن لم يحلف الطالب أنها حالة رد اليمين علي المطلوب فحلف أنها إلي سنة أو يحلف ما له عليه شئ . ومن كتاب ابن سحنون وهو لأشهب : ومن ادعي أنه ابتاع من فلان هذا العلام بمائة دينار وأقام بذلك شاهدا ، وشهد له شاهد آخر أنه ابتاع منه هذا الغلام وهذه الجارية بمائة ، وهو لا يدعي الجارية قال قد كان / له أن يحلف مع الشاهد الأول ويأخذ الغلام إن لم يدع الجارية ، وإن ادعاها فله أن يأخذ العبد بلا يمين وله أن يحلف ويأخذ الجارية والعبد . [ 9 / 83 ]
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 10 : 162 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 10 : 162 .