تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وقال ابن دينار فيمن شهد له ثلاثة نفر أن فلانا أوصي له بمائة ، وشهد اثنان أنه إنما أوصي له بخمسين ولزيد بخمسين ، فإن لهذا ثلاثة أرباع المائة وزيد ربع المائة لأنا أعطيناه خمسين اجتمع له عليها وقسمت الخمسين الأخري بينهما لاختلاف البينة فيها ، وإن شهد ثلاثة أنه أوصي لزيد ولعمرو بخمسين ، وشهد آخران أنه إنما أوصي بالمائة لعمرو وبالخمسين لزيد قال خمسين ومائة تقسم بينهما نصفين لاختلاف الشهادة فيها . ومن كتاب ابن المواز / وإن أقر الوارثان أو أحدهما أن الميت أوصي لفلان بالثلث ، وشهد شاهدان أنه أوصي بالثلث لآخر ، فإن كان الوارث عدلا حلف معه وكان الثلث بينهما ، وإن كان بعضهم أعدل من بعض أو لم يتكاذبوا فإن لم يحلف أو كان الوارث غير عدل فالثلث لمن شهد له الأجنبيان دون الآخر ، وإن شهد الوارث أنه رجع عن وصيته بالثلث لمن شهد له الأجنبيان وأوصي به لآخر ، وشهد الأجنبيان أنه انتزع ذلك من الذي شهد له الوارث وجعله لمن شهدا له فإن كانت شهادتهم في وقتين قضيت بقول آخرهما وقتا ، فإن لم يوقتا أو وقتا وقتا واحدا قضيت بأعدلهما ، فإن كان الوارث أعدل حلف معه مدعيه وقضي له ، وإلا قضيت له بالشاهدين إن كان أعدل . وإن كان تكاذبهم في فرس وعبد ، فقال الوارثان أوصي لسعيد بالعبد ورجع عن وصيته لزيد بالفرس ، وشهد الأجنبيان أنه رجع عن وصيته لسعيد بالعبد وأوصي لزيد بالفرس ، فإن لم يكن ما شهد به الوارث أكثر ثمنا قضيت بشهادة آخرهما وقتا ، فإن وقتت واحدة فالشهادة لها ، وإن لم يوقتا وتكافأتا كان ذلك بينهما ، وإن كان الأجنبيان أعدل جاز ما شهدا به ونظر إلي ما شهد به الوارث ، فإن كان يخرج من ثلث المال كله أخذه من شهد له الوارث وإن استوعب ثلثي مال البيت إن لم يكن له وارث غيره ، وإن لم يخرج من ثلث المال كله فله ما يخرج منه ، قال محمد : هذا قول ابن القاسم ، وقال أشهب : / لا يأخذ من العبد إلا ما حمل الثلاثة بعد إخراج القرض من المال . ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد رجل علي رجل أنه شج هذا موضحة ، وشهد آخر أنه أقر شجه موضحة قضي له بذلك واقتص له إن [ 9 / 80 ]