تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
درهم قطع ، وآخران مائة مبهمة ، وليس في الشهادة ما يدل علي التكاذب فإنه يغرم مائتين ، مائة صحاحا ومائة قطعا ، وتدخل المائة المبهمة فيهما ، فإن ادعي الطالب أن له عليه ثلاثمائة حلف المدعي [ عليه ما له غير المائتين المبهمتين وبرئ من الثالثة فإن نكل حلف المدعي ] ( 1 ) علي المائة المبهمة [ ووصفها بما شاء وأنها ] ( 2 ) غير المائتين التي قامت فيهما البينة ويأخذ منه ثلاثمائة درهم وإن شهد [ شاهدان ] ( 3 ) أنه أسلمه مائة درهم صحاحا وشهد آخر أنه سلفه مائة درهم قطعا وقالا كانت شهادتهم [ واحدة في مقام واحد فاختلفتا فيه ] ( 4 ) قال فيسأل المدعي فإن قال هما لي جميعا لم يقبل منه ، ويقال له إن شئت أن تأخذ القطع بلا يمين بعد أن يحلف المدعي عليه علي الصحاح ، وإن قال لي القطع قيل له فقد أكذبت شاهدك بالصحاح ، فإن كان أعدلهما فلا شئ لك لأنه قد كذب بعضهما بعضا ، وإن كان شاهد القطع أعدل فله أن يحلف معه ويستحق ، فإن نكل حلف الآخر وبرئ وفي كتاب الإقرار معني من هذا . / في اختلاف أهل النظر في الجنس أو الصفة أو الجودة من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا اختلف أهل النظر في جودة الدنانير ورداءتها فلا يؤخذ إلا اجتمعوا عليه . محمد ولو قبلها علي أنها جياد ثم جاء ليردها فاختلف عليهم فلا يردها حتى يجتمعوا أنها رديئة . قال مالك : ومن ابتاع ثوبا نسبه البائع إلي جنس فقال بعض أهل البصر هو من ذلك الجنس [ وقال بعضهم ليس منه ، فإن شهد عدلان أنه من ذلك الجنس ] ( 5 ) لزم المبتاع لأن البينة [ 9 / 85 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين من الأصل ، أثبتناه من ص . ( 2 ) ما بين معقوفتين كان مطموسا في الأصل ، فأثبتناه من ص . ( 3 ) ساقطة من الأصل ، أثبتانها من ص . ( 4 ) ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل . أثبتناه من ص . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص ، وبابه مرتب ترتيبا يخالف الأصل .