تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
قال هي ( لي ) لأحد فيها شئ أقرت بيده وأمر أن يزيدا البينة إن تكافأت ببينتاهما ، قال في المجموعة إنما تكافأت البينتان ( 1 ) في النصف الذي يدعي الأخ الذي ليس في يديه منها شئ ، وأما النصف الآخر فإنما شهدت فيه بينة الوارث للذي هي في يديه بميراثه من أبيه ، وهو يكذبها فسقطت البينة في ذلك النصف وثبتت فيه بينة الأجنبي ، فهو أحق به ، ثم قال سحنون بعد ذلك : إذا تكافأت بينة الأجنبي ثلاثة أرباعها وللأخ ربعها ، لأن الأخ يقول هذا النصف الذي لي ببينتي ميراث بيني وبين أخي وأخوه يجحد أن يكون له فيها ميراث فرجع نصف للأجنبي ، وهذا بعد الاستيناء بالدار ، وقال أشهب في دار بين ثلاثة قال أحدهم لي ثلثها ولصاحبي ثلثاها ولا شئ للآخر ، فالدار بينهم أثلاثا ، ولو أٌر أحدهما لأجنبي بنصفها ونصفها لي ولا شئ لصاحبي ، وقال الآخر ثلثاها لي ولأجنبي ثلثها ، فمن زعم أن للأجنبي نصفها دفع إليه نصف ما في يديه ، ومن قال للأجنبي ثلثها أعطاه ثلث ما في يديه ، ومن قال ثلثاها أعطاه ثلثي ما في يديه . قال سحنون في ثوب أو دار بيد رجلين فقال أحدهما نصفها لي ونصفها لفلان ، وقال الآخر نصفها لي ونصفها لذلك الفلان ، أن الدار يصير ثلثها للأجنبي ولكل واحد من هذين ثلثها لأن كل واحد منهما يقر أن الأجنبي حل محله فيها ، هذا جوابه في المجموعة وقال في كتاب ابنه وهو لأشهب يبقي ذلك بينهما نصفين ولا شئ للأجنبي لأن كل واحد إنما أقر فيما في يد صاحبه ، إلا أن يكونا عدلين فيحلف زيد مع شهادة / كل واحد يمينا ويأخذ الثوب ، وفي كتاب الاقرار باب فيه مما في هذا الباب . [ 9 / 50 ]
هامش
( 1 ) في الأصل ، تكافأت البينة والصواب ما أثبتناه ،