وقال ابن سحنون عن أبيه إنه إذا تداعيا الحائط [ وعهده يلي أحدهما قال يا ( 1 ) الحائط و ] إن كان للآخر عليه خشب بقيت بحالها ، وإن كان حائط فوق حائط الأسفل عقده إلي أحدهما والأعلي عقده إلي الآخر قضيت بالأسفل لمن إليه عقده وبالأعلي لمن إليه عقده ، وإن كان حائط بيم رجلين وعليه لواحد خشب وللآخر عليه خشب يجتهد فأراد صاحب السقف الأسفل دفع خشبه إلي حد خشب صاحبه ، قال فليس للآخر منعه ، قال ولو قال أعلاهما سقفاً للآخر ليس لك شئ فيما فوق خشبك منه ، قال القول قوله ، قال ولو كان عقده إلي أحدهما من ثلاثة مواضع ومن ناحية الآخر من موضع واحد قال يقسم بينهما علي عدد العقد قال وإن لم يكن معقوداً إلي / أحدهما وكلاهما يدعيه ولأحدهما عليه خشب معقودة بعقد البناء أو منقوبة ، قال إن كانت بعقد البناء فذلك يوجب له ملك الحائط ، وقد كان قال قبل ذلك إن ذلك لا يوجب له ملك الحائط .
قيل له لم ذلك وقد قلت في كوة في حائط معقودة بعقد البناء أو منقوبة ، قال إن كانت بعقد البناء فذلك يوجب له ملك الحائط ، وقد كان قال قبل ذلك إن ذلك لا يوجب له ملك الحائط .
قيل له لم ذلك وقد قلت في كوة في حائط معقودة بعقد البناء ، والحائط الذي فيه الكوة غير معقود إلي حائط آخر ، إن عقد الكوة بعقد البناء يوجب له الملك ، قال نعم ، وعقد الخشب مثله يوجب له الملك بذلك .
وأما المنقوبة ففيها نظر فدعني حتى أنظر ، يريد بالكوة كوة لرفع الأشياء فيها لا للضوء تكون مبينة من أصل بناء الحائط منقوبة ، وأما كوي الضوء المنقوبة فلا دليل فيها .
وقال محمد بن عبد الحكم : يقضي بالحائط لمن له عقده ، فإن كان لكل واحد منهما عقد فهو بينهما ، فإن لم يكن فيه عقد ولأحدهما عليه جمل خشب ولو خشبة واحدة فهو له ، فإن لم يكن فيه عقد ولا حمل خشب وفيه كوة من جهة أحدهما ، يريد غير منقوبة ، فهو لرب الكوة ، فإن لم يكن فيه شئ من ذلك فهو بينهما ، وإن كان عقده لأحدهما وللآخر حمل خشب ، فالجدار لصاحب العقد
[ 9 / 52 ]
هامش
( 1 ) كلمة غير واضحة في الأصل ، وما بين معقوفتين ساقط من ص .