ببينة ، والموكل بالبيع يقبل قولة في قبض الثمن مع يمينة ، لأنة ولى معاملتة وأذن لة في القبض منة .
قال ابن عبد الحكم : ولو قال الوصي قد اقتضيت ما للميت قبل فلان فطلبة بة الورثة فقال اقتضيتة فلم لي شيئا فذلك لة وعلية اليمين وقد يقتضى ولا يقبض . وكذلك إن قال : اقتضيت مالي قبل فلان فليس / بالإقرار بالقبض إذا 119 / ظ حلف ، وكل مدع بالدفع إلى الوصي ممن للميت عندة دين أو وديعة فعلية البينة إذا أنكر الوصي ، لأنة دفع إلى غير من عاملة .
وإذا كتب الوصي على الوارث أنى دفعت إليك نصيبك من كل دين تركة فلان على الناس فذلك يلزمة وإن لم يسمة .
قال ابن المواز : وإذا أقر الوصي أنة قبض من غرماء الميت ما كان لة عليهم قبل موتة فذلك يلزمهم إذا كان على الورثة وإن لم يقر الوصي حتى ولى أيتامة أنفسهم لم يصدق وهو كشاهد للغرماء إن حلفوا وكان عدلا بهذا وإلا غرم الغرماء ورجعوا على الوصي إذا لم يتوقف .
وإن كانوا صغارا فقال قد قبض الميت دينة فلا يبرأ وهو كشاهد كما ذكرنا وقالة أشهب . وإذا أقر الوصي أن الميت أوصى لفلان بالثلث فهو كشاهد ، وإن شهد لمن لا يلي علية جازت شهادتة وحلف معة من يقضى لة ، وإن دفع الوصي إلى أحد يتيمية ألف دينار بعد أن بلغ ورشد فقال هذا حقك ثم بلغ الآخر فطلب حقة فقال الوصي : حقك فيما أخذ أخوك وما كان لأبيكما عندي غيرها فلا يقبل منة ويغرم ألف دينار أخرى للثاني .
فإن كان عديما لم يرجع هذا على أخية لأن الوصي أقر للأول أنة حقة فلم يتعد فيما قبض .
وشىء من إقرار الوكيل في باب جامع الإقرار في البيع .
[ 9 / 303 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 303
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٣