ومن أقر لصبي تاجر أنة مفاوضة لزمة ذلك للصبي فيما في يد الكبير ولا يلزم ذلك الصبى فيما في يدية صدقة الصبى أو كذبة .
ولو أقر صبي أنة مفاوض لكبير أو صغير فإقرارة باطل .
وقال غيرنا ، يلزم إقرار الصبى بالمفاوضة ويلزمة تصديقة للكبير فيما في يد الصبى .
قال محمد : وهذا خلاف السنة ، أجمعت العلماء أنة إن أقر بعتق أو كتابة أو قتل أو رهن أنة لا يصدق ، وكذلك المرتد يقر بالمفاوضة ثم يسلم .
وإذا أقر رجل لآخر بشركة مفاوضة والآخر منكر فلا شئ لكل واحد منهما فيما بيد ضامنة .
ولو قال منكر : ليس لك فيما في يدي شئ وأنا شريك لك فيما في يديك غير مفاوضة فالقول قولة مع يمينة . فإذا أقر لصبي لا يتكلم بشركة مفاوضة فصدقة أبوة فإن ما في يد الرجل بينهما في إجماعنا ولا يكونان ( 1 ) متفاوضين / لأن 121 / ظ الصبى لا يتكلم . وفيما جامعونا فية من هذا دليل على صحة قولنا في إقرار الرجل الصبى التاجر أنة مفاوضة .
وكتب ابن سحنون فيمن أقر عن موتة فقال : كل مال في يدي فثلثة لي وثلاثة لفلان بعد أن يؤدى عنى لفلان كذا وكذا دينارا غير هؤلاء فقال من أقر لهم بالشركة بحق شركائة والدين علية خاصة ، وقال ورثتة إنما أقر لكم بالشركة بعد أن يؤدى عنة الدين .
قال سحنون : لا يثبت إقرارة لهم إلا بأداء الدين لأن الشركة إنما تثبت بإقرارة .
[ 9 / 306 ]
هامش
( 1 ) في الأصل ، ولا يكونا بإسقاط نون الرفع .