تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ومن أقر لصبي تاجر أنة مفاوضة لزمة ذلك للصبي فيما في يد الكبير ولا يلزم ذلك الصبى فيما في يدية صدقة الصبى أو كذبة . ولو أقر صبي أنة مفاوض لكبير أو صغير فإقرارة باطل . وقال غيرنا ، يلزم إقرار الصبى بالمفاوضة ويلزمة تصديقة للكبير فيما في يد الصبى . قال محمد : وهذا خلاف السنة ، أجمعت العلماء أنة إن أقر بعتق أو كتابة أو قتل أو رهن أنة لا يصدق ، وكذلك المرتد يقر بالمفاوضة ثم يسلم . وإذا أقر رجل لآخر بشركة مفاوضة والآخر منكر فلا شئ لكل واحد منهما فيما بيد ضامنة . ولو قال منكر : ليس لك فيما في يدي شئ وأنا شريك لك فيما في يديك غير مفاوضة فالقول قولة مع يمينة . فإذا أقر لصبي لا يتكلم بشركة مفاوضة فصدقة أبوة فإن ما في يد الرجل بينهما في إجماعنا ولا يكونان ( 1 ) متفاوضين / لأن 121 / ظ الصبى لا يتكلم . وفيما جامعونا فية من هذا دليل على صحة قولنا في إقرار الرجل الصبى التاجر أنة مفاوضة . وكتب ابن سحنون فيمن أقر عن موتة فقال : كل مال في يدي فثلثة لي وثلاثة لفلان بعد أن يؤدى عنى لفلان كذا وكذا دينارا غير هؤلاء فقال من أقر لهم بالشركة بحق شركائة والدين علية خاصة ، وقال ورثتة إنما أقر لكم بالشركة بعد أن يؤدى عنة الدين . قال سحنون : لا يثبت إقرارة لهم إلا بأداء الدين لأن الشركة إنما تثبت بإقرارة . [ 9 / 306 ]
هامش
( 1 ) في الأصل ، ولا يكونا بإسقاط نون الرفع .