تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
بميراث أو هبة أو صدفة إذا كان لة قبل أن يفاوضة وأنة لم يفاوض علية ، يريد وأما ما ثبت ببينة أنة ورثة بعد المفاوضة أو وهب لة فهو لة خاصة . قال سحنون : والذي أقر بالمفاوضة إن من كان لة أم ولد أو مدبرة فلا تدخل في المفاوضة ، وأما المكاتب كاتبة أحدهما فإن الكتابة بينهما إلا أن يكون كاتبة بغير إذن سيدة فتفسخ الكتابة ويرجع عبدا بينهما . وإذا قال أحدهما : أودعنى فلان وديعة فخلطتها في المال أو أنفقتها على نفسي ففيها قولان : أحدهما أنة مصدق كما لو تسلف ما أنفق على نفسة أو قال رددتة في المال ، والقول الآخر : لا يصدق ، لأنة خلطها ، وقبول الودائع ليس من التجارة فيصدق فيها ولزمتة في حصتة . ولو قال : تسلفت وأفقت على نفسي كان مصدقا وإذا قال طائفة من هذا المال ورثتة فإنة لا يصدق . وكذلك إن قال هو من وديعة أو مضاربة لأبية أو لأمة أو لولدة فلا يصدق . وإذا قال : فلان شريكي مفاوضة أو مفاوض في الشركة أو أنا مفاوضة وصدقة الآخر فهما متفاوضان . وإن قال أحدهما : فلان شريكك معنا في سلع كذا أو في تجارة كذا فهو / كما قال ولا ينظر إلى إنكار الشريك . وإن قال : فلان مفاوض معنا في جميع مالنا فلا يلزم ذلك شريكة ويلزم ذلك المقر في حصتة ويصير شاهدا على شريكة يحلف معة المدعى إن شاء ويقض لة ، فإن كان أو لم يكن المقر عدلا فللمقر لة ثلثا ما في يدي المقر وأهل الذمة والمسلمون في المفاوضة سواء . وإن أقر مسلم بمفاوضة ذمي أو ذمي بمفاوضة مسلم لزمة وإن كنا نكرة لة شركة الذمي فإذا أقر حربي بشركة عبد مسلم بمفاوضة وهو مأذون فذلك لازم لهما ، وكذلك إقرار المأذون والمكاتب بمفاوضة حر أو عبد مأذون . [ 9 / 305 ]