بميراث أو هبة أو صدفة إذا كان لة قبل أن يفاوضة وأنة لم يفاوض علية ، يريد وأما ما ثبت ببينة أنة ورثة بعد المفاوضة أو وهب لة فهو لة خاصة .
قال سحنون : والذي أقر بالمفاوضة إن من كان لة أم ولد أو مدبرة فلا تدخل في المفاوضة ، وأما المكاتب كاتبة أحدهما فإن الكتابة بينهما إلا أن يكون كاتبة بغير إذن سيدة فتفسخ الكتابة ويرجع عبدا بينهما .
وإذا قال أحدهما : أودعنى فلان وديعة فخلطتها في المال أو أنفقتها على نفسي ففيها قولان : أحدهما أنة مصدق كما لو تسلف ما أنفق على نفسة أو قال رددتة في المال ، والقول الآخر : لا يصدق ، لأنة خلطها ، وقبول الودائع ليس من التجارة فيصدق فيها ولزمتة في حصتة .
ولو قال : تسلفت وأفقت على نفسي كان مصدقا وإذا قال طائفة من هذا المال ورثتة فإنة لا يصدق .
وكذلك إن قال هو من وديعة أو مضاربة لأبية أو لأمة أو لولدة فلا يصدق .
وإذا قال : فلان شريكي مفاوضة أو مفاوض في الشركة أو أنا مفاوضة وصدقة الآخر فهما متفاوضان .
وإن قال أحدهما : فلان شريكك معنا في سلع كذا أو في تجارة كذا فهو / كما قال ولا ينظر إلى إنكار الشريك .
وإن قال : فلان مفاوض معنا في جميع مالنا فلا يلزم ذلك شريكة ويلزم ذلك المقر في حصتة ويصير شاهدا على شريكة يحلف معة المدعى إن شاء ويقض لة ، فإن كان أو لم يكن المقر عدلا فللمقر لة ثلثا ما في يدي المقر وأهل الذمة والمسلمون في المفاوضة سواء .
وإن أقر مسلم بمفاوضة ذمي أو ذمي بمفاوضة مسلم لزمة وإن كنا نكرة لة شركة الذمي فإذا أقر حربي بشركة عبد مسلم بمفاوضة وهو مأذون فذلك لازم لهما ، وكذلك إقرار المأذون والمكاتب بمفاوضة حر أو عبد مأذون .
[ 9 / 305 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 305
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٥