تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولى الميت معاملتهم فية وما ليت أنا فية معاملتهم وقد ضاع منى فهو مصدق وما كانوا / في ولايتة وقد برئ الغرماء ، وإن أقر بهذا بعد أن ولى الشامي أنفسهم لم 118 / ويبرأ الغرماء بذلك إلا أنة شاهد إن كان عدلا ، وكذلك إن قال بعد رشدهم إنما قبضت ما وليت معاملتهم فية فلا يبرؤون إلا أن يخرجهم الوصي بوجة يبرؤون بمثلة وإلا غرموا ورجعوا بة على الوصي إذا لم يوثق ولم يشهد ، وكذلك قولة قبضت كل ما كان على مكاتبة أو على غريمة أو كل ما كان لة على الناس فلا يلزمة إلا ما يقول أنة قبضة إلا أن تقوم بينة بأكثر منة . ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا قال الوصي قبضت ما على مكاتب الميت وهو خمسمائة فقال المكاتب قد دفعت إلى الميت خمسمائة فلا يعتق حتى يؤدى الخمسمائة . قال ابن المواز وابن عبد الحكم : فإن قال الوصي : قبضت ما على فلان من الدين لفلان ولم يبنية فثبتت لة بينة على فلان مائة دينار فقال الوصي أنا قبضت منة خمسين وقبض الميت قبل موتة خمسين وكتبت لة براءة بمائة فصدقة الغريم ، قال يغرم الغريم خمسين فإن لم يوجد عندة شئ أخذت من الوصي ورجع بها الوصي إلى الغريم . ولو قال الغريم : ما دفعت إلى الميت إنما دفعت المائة إلى الوصي برئ الغريم ولزمت الوصي لأنة ما ثبت على الغريم بينة وقد أقر الوصي بقبض ما للميت علية ويحلف الغريم أنة دفعها إلى الوصي . قال ابن المواز : إذا كتب لهم الوصي براءة / بمائة دينار منها خمسون قبضها 118 / ظ الميت ومنها خمسون قبضتها أنا منهم والورثة صغار فلا يبرؤون إلا من الخمسين التي قبض الوصي وما قال الميت قبضة فهو فية كشاهد إن حلفوا معة برئوا من المائة إن كان عدلا . قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن أقر الوصي أن صانعا كان استصنعة الميت شيئا من حلى يصنعة أو ثوبا يصبغة بجعل فقال الوصي قد قبضتة من الصانع بعد أن عملة فذلك يبرأ منة الصانع إن كان بين الورثة وكذلك لو واجر [ 9 / 301 ]