الميت على بناء يبنية فقال الوصي قد بناة وفرغ منة أو حفر بئرا وفى حكل متاع فاقر الوصي بعد موت الميت أنة فعل ذلك بعد موت الميت فالوصي مصدق . فإن قال قبل موت الميت فهو كشاهد يحلف معة الصانع إن كان عدلا .
وإن قال الوصي قد كان دفع الصانع إلى الميت وأنكر الورثة لم يبرأ الصانع بقول الوصي ، وإن قال قبضت منة ما استصنعة الميت وفى الورثة كبار فإن حق الأصاغر يسقط عن الصانع ويلزمة حق الكبار من ذلك لو أقام الصانع بينة بدفع الجميع ألية لم يبرأ من حق الكبار ويضمن الوصي حق الكبار أيضا لتعدية فية ويرجعون بذلك إن شاءوا علية أو على الصانع ، فإن رجعوا بة على الوصي لم يرجع بما ودى عن الصانع وإن رجعوا على الصانع رجع الصانع بذلك على الوصي . وإن قال الوصي ضاع الجميع من يدي فلا يضمنون نصيب / الصغار ويضمنون حق 119 / والكبار ويضمنة الصانع يرجعون بة على أيهما شاؤوا .
وإذا قال الوصي : قبضت ذلك وهم في ولائى وقد رشد الآن بعضهم فلا يصدق في حصة من رشد .
وإذا غرم الصانع حصة الكبار رجع بة على الوصي حين لم يتوثق بالإشهاد على الكبار في دفعة إليهم .
وإذا أقر الوصي أنة قبض دين الميت على فلان وفى الورثة ولد أكابر وزوجة فلم يجيزوا قبضة ، فقبضة في حصة الصغار جائز ولا يجوز قبضة على الزوجة والأكابر ولهم طلب الغريم بحظهم ويرجع الغريم على الوصي .
ولو هلك الجميع بيد الوصي فنصيب الصغار منهم ونصيب الكبار ويرجعون بة إن شاءوا على الغريم ويرجع بة الغريم على الوصي .
وإذا أقر الوصي أنة قبض ما للميت عند فلان من وديعة وقراض برئ بذلك فلان ، يريد والورثة صغار ، وإن أنكر الوصي لم يبرأ المودع والعامل . وإن كان أخذ ذلك من الميت بغير بينة لأنة دفع إلى غير اليد الذي دفعت ألية فلا يبرئة إلا البينة كما لا يبرأ الوصي بدعواة الدفع إلى اليتامى بعد بلوغهم إلا
[ 9 / 302 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 302
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٢