في صحته ثم طرا غريم له قبل الأدب دين من قيمة العبد ولم يترك غير العبد فإن أقام الطارئ بينة بدينة بطل عتق العبد وبيع في الدين سواء كان عتق العبد باقرار الابن أو بينة على الميت أنه اعتقة . قال : وإن كان عتقه باقرار من الابن والدين باقرار من الابن فلا يرد العتق ولا يرجع الغريم على الابن بقيمة العبد لآنه شاعد واحد ثابت على شهادته ولم يتعد وأما لو أبعد هو عتقه قبل أن يقر بالدين فبعد أن ثبت عتقه أقر أن لهذا على أبيه دينار دينا يغرم قيمتها حتى يأخذ منها / الغريم دينه 103 / ظ
إلا أن يثبت الدين ببينة فلا يغرم الابن شيئاً ، يعنى ويرد العتق .
ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : ولو أقر بوديعة بعينها عند أبية ولفلان بدين على أبيه فرب الوديعة أحق بها والدين فيما بقي من نركته ولا حصاص بينهما لا تبالى من بدأ به الذكر .
ولو أقر أولا لأحدهما ثم أقر للآخر فالأول يبدأ إلا أن يكون عدلا فليحلف معه الآخر ويكون له ما أقر له به من وديعة أو دين . وذكر ابن عبد الحكم مثله ثم قال وفيها قول انه أن أقر بالوديعة بعينها وبالدين معا أنهما يتحاصان فيها وهذا الذكر الذي ذكر ابن عبد الحكم ليس بقياس .
قال ابن سحنون : ولو قال لفلان على أبي ألف درهم لا بل لفلان ، قال سحون : يقضي بها للأول ولا يقضي للثاني بشئ . وقال أشهب : إن كان عدلا حلف مع الثاني وقضي له ، يريد ويتحاصان .
قال سحنون : لا تجوز شهادته فإن دفع الألف إلي الأول ضمنها للثاني لأنه أتلف مال الثاني ورجع عن شهادته للأول وهذا إجماع .
قال أشهب : وإن قال أوصي أبي بالثلث لفلان ثم قال بل لفلان أو قال يشرك فلان معه فالثلث للأول في الوجهين ولا شئ للآخر ، ولو وصل كلامه كان الثلث بينهما نصفين ، ولو قال : أوصي به لفلان ثم قال أو لفلان فهو للأول لا يقضي بع بكلامه ، ولو دفعه له ثم قال لا بل لفلان فإنه يتضمن للثاني مثله ولا يصدق على الأول ولو لم يدفعه إلي الأول ثم دفع إلي قاض فليقض به للأول
[ 9 / 279 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 279
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٩