في إقرار الوارث بدين على الميت أو بوديعة أو بأنه أوصى بوصية والوارث مديان أو غير مديان وكيف إن أبرأ غريم ابنة من كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : ومن مات عن ولد واحد وأقر بدين على أبية لرجل فعلية أن يقبضة من تركتة إلا أن يزيد فلا يلزمة إلا ما ترك أبوة . ولو قال لفلان على أبى ألف درهم ولفلان ألف درهم ولم يترك غير ألف درهم فإن وصل كلامة فهي بينهما كان عدلا أو غير عدل . قال محمد بن عبد الحكم : وكذلك إن قال لهذا علية مائة دينار ولهذا مائة وديعة بغير عينها فليتحاصا في ضيق تركتة . وقال ابن سحنون قال أشهب وأهل العراق : وإن أقر بدين على أبية ثم أقر بعد ذلك بدين آخر على أبية في غير كلام متصل بدىء بدين الأول لأنة لا يقدر أن يرجع عنة . قال أشهب : وإن كان عدلا وجاء بعذر بة فيما رجع عنة / جاز قولة 103 / ووحلف معة الثاني فإن نكل فالمال للأول . وأنكر سحنون قولة وقال : إن رجع عن الأول ثم أقر فشهادته الثانية باطل كما لو شهد رجلان بدين على رجل فلم يحكم بذلك متى قالا وهمنا بل هو رجل آخر وكذلك في الوضية بالعتق لعبد بعينه ثم يقولون لا بل هذا هو فالشهادة باطلة وينبغي في الابن أن الأول أحق بالتركة حتى يستوفي .
قال ابن المواز : ولا وارث له غير ابنه وللميت مائة ديناؤ دين على رجل لم يدع غيرها فإقرار الابن أن الأب قد قبضها قبل موته ثم قام رجل على المت بمائة ديناء دينا فأقر له بها الابن فإن لم يكن للقائم بذلك بينة إلا اقرار الابن بعد إقراره الأول سقط دين الميت . ولو قامت به بينه سقط إقرار الابن أولا ورجع غريم الأب على من عليه دين الأب بالمائة فأخذها منه وكذلك لو أقر الابن أن أباه أعتق عبدا
[ 9 / 278 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 278
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٨