تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ومن هلك عن ولدين وترك ألفين فأخذ كل واحد ألفا فأقر أحدهما أن على أبية خمسمائة درهم فإن كان عدلا حلف الطالب وأخذها فإن قضى لة بها ثم أقر أن علية لآخر ألف درهم فليقض عليهما بذلك على كل حال فأخذ خمسمائة . ( وإن كان المقر الواحد غير عدل أو أبى الطالب أن يحلف معة أخذ من حق المقر لة ما ئتين وخمسين . / ولو أقر الأول بألف كاملة وحلف معة الطالب وأخذ من المقر يريد لغيبة 105 / ظ أخية ، ثم أقرا جميعا بألف ثانية فليقض لصاحبها بالألف التي بيد الثاني إن كان مليا ولا يرجع على أخية بشئ . وإن نكل الطالب أولا مع شاهدة أو كان غير عدل أخذ منة ما بيدية من الدين وهو ) ( 1 ) خمسمائة ويخرج المقر الأول الذي أقر بألف لواحد وللثاني مع أخية بألف فلا يرث شيئا ولا يرجع على أخية بشئ ولواحد من الولدين كل واحد ألف ثم أقر لواحد بمائة درهم على الميت وأقر أحدهما بمائة درهم وذلك بعد إقرارة للأول فإن مائة الأول عليهما نصفين . ولو أخذ من أحدهما رجع غارمهما على أخية بنصفها وينظر في المائة الأخرى ، فإن حلف الطالب مع المقر بها إن كان عدلا أخذهما منهما وإن نكل ولم يكن المقر عدلا أخذ من الذي لة قدر منابتة من المائة وذلك خمسون درهما . وكذلك لو بدأفأقر لهذا وحدة ثم اجتمعا على الإقرار للآخر فإن حلف الطالب مع شهادتة ثبتت مائة كما تثبت مائة الآخر ، وإن نكل أو لم يكن المقر عدلا فإن للمقر أولا خمسين درهما من حصة من أقر لة والمائة الأخرى من مالهما نصفين ، ولو أقر بألف على الميت لرجل وأقر أحدهما لآخر بألف وكان إقرارهما معا فيأخذ الذي أقر لة بالألف خمسمائة من كل واحد فإن كان الثاني عدلا حلف الطالب معة وأخذ من كل ابن خمسمائة أيضا ، وإن نكل أو كان المقر غير عدل / أعطاة من أقر لة خمسمائة وهو ما بقي في يدية ولو لم يرجع على أخية منها 106 / و [ 9 / 282 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .