تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولا يضمن الوارث ها هنا لأنه شاهد / ، ولو أقر لفلان بألف درهم ثم سكت ثم 104 / وقال ولفلان ألف ثم أعطاها للأول بغير قضية فإنه يضمن للثاني خمسمائة وكذلك قال ابن عبد الحكم . وقال : ولو دفعها إلي الأول ثم قال بل هي لفلان يغرم للثاني ألفا ولا يؤخذ شئ من الأول ، قال : ولو قال له رجل هذه الوديعة التي ترك أبوك لي وقال آخر : إن على أبيك دين ألف درهم فصدقهما قال سحنون : فرب الوديعة أحق بها في قولنا . قال أشهب : وإن قال الوارث وليس معه غيره : هذه وديعة لفلان ثم قال ولفلان معه فإن وصل قوله فهي بينهما وإن لم يصل قوله ف ، لم يكن عدلا أو كان عدلا ولم يحلف معه الثاني فهي للأول وإن كان عدلا حلف معه الثاني وكانت بينهما ولا يضمن المقر شيئا لأنه لم يدفعها حتى ذكر ما علم فيها . ولو أقر الثاني أنها له أو شريكا مع الأول بعد أن دفعها إلي الأول فإنه يضمن للثاني ما أقر له به كان عدلا أو غير عدل في هذا . قال ابن الحكم : ومن ترك ولدين فأقر أحدهما أن لفلان على أبيهما مائة دينار فأنكر الآخر والمقر غير عدل وقد ورثا مائتين فليعط المقر خمسين دينارا من حصته . وقال النعمان : يعطيه المائة كلها ولا يرث وعلى ابنه دين فقلنا الميت لم يثبت عليه بإقرار هذا فإنما عليه حصته منه . وقد قال النعمان في نصراني مات عن ولدين على دينه فأسلم أحدهما بعد موته ثم أقام النصراني بينه نصارى بدين على الميت أنى أقضي بنصفه في حصة الولد / النصراني وأبطل النصف وهذا خلاف أصله وكيف يرث وقد ثبت على أبيه 104 / ظ الدين عندك ويلزمه أن يؤدى الدين كله من حصة النصراني أويرجع إلى قولنا . قال ابن سحنون : فإن ترك ثلاثة ىلاف درهم وثلاثة بنين وأخذ كل ابن ألفا ثم قال رجل على أبيكم ثلاثة آلاف درهم وصدقة الأكبر في ذلك وصدقه الأوسط في الفين وصدقه الأصغر في ألف فإن كانوا عدولا أخذ ألفا بشاهد ثم [ 9 / 280 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 280 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي