قال سحنون : إذا اتهم لم يجز إقرارة حملة الثلث أو لم يحملة لأنة أراد بة رأس المال ولا يكون في الثلث إلا ما أراد بة الثلث . وقالة أيضا ابن القاسم . وإن كاتبة في مرضة فأقر بقبضها في المرض والثلث يحملة جاز ذلك . وإن لم يحملة خير الورثة بين إمضاء كتابتة أو يعتقون ثلاثة إن لم يدع غيرة ورق ثلثاة . قال سحنون : الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة فهو موقوف بنجومة . وإذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض وأقر بقبض الخلع منها / فلا 101 / ويصدق في قولنا لأنها ترثة ( وغيرنا يجيزة لأنها لا ترثة ) ( 1 ) عندة إذا لم يكن علية دين في الصحة ولا في مرضة . وإذا صالح في مرضة من دم عمد أو جرح عمد على مال فأقر بقبضة في مرضة فذلك جائز في إجماعهم . وإن كان على وارث لم يجز في إجماعهم ، وكذلك إن كفل بة وارث في قول أشهب وأهل العراق . وقال سحنون وابن المواز : وإذا أقر العبد المأذون المريض بقبض دين لة على مولاة فإن كان على العبد دين لم يجز إقرارة إن مات من مرضة ( . وأهل العراق قالوا إن لم يكن علية دين جاز ذلك ) ( 2 ) . قال ابن سحنون : وكذلك في إقرار المكائب لسيدة وإن كان لة على مولاة طعام فأقر بقبضة وترك وفاء بالكتابة ولة ورثة غير مولاة فإنة يصدق ، فإن كان علية دين يحيط بمالة لم يجز إقرارة ، وإن كان فيما ترك وفاء بالدين والكتابة بدا بالكتابة وجاز إقرار لسيدة بقبض الدين منة كان سيدة وارثة أو غيرة . قال : وإذا كان للمريض دين وعلية دين في صحتة فأقر بقبض دينة في مرضة فذلك جائز فإن أداة في مرضة فأقر في مرضة بقبضة صدق في قول
[ 9 / 275 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ، مثبت من ص .
( 2 ) ما بين معقوفتين سقط من الأصل ، مثبت من ص .