تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وإن أقر لأخية بقبض دين ثم ولد لة من حجبة جاز إقرارة في إجماعهم لأنة غير وارث . وإذا كان على المريض دين محيط فإقر في مرضة أنة أقرض رجلا ألف درهم وهو جميع ما ترك ثم قال المريض قد استوفيتها منة ، فهو مصدق في غير الوارث ولا يصدق في الوارث ، وكذلك الصديق الملاطف . وقال غيرنا : الأجنبي والوارث والصديق الملاطف سواء ولا يجوز ذلك حتى تعاين البينة القبض . وكذلك لو باع أمة بمثل القيمة في المرض وأقر بقبض الثمن من المبتاع فذلك جائز / في غير الوارث . وغيرنا لا يجيز إقرارة بالقبض إذا كان علية دين في 100 / ظ الصحة . وإن باع المريض من الوارث دارا أبطلنا إقرارة بالقبض منة . ويقال للمشترى إن مات المريض انقد الثمن وخذ الدار فإن أبى ألزمناة ذلك وتباع علية فية الدار إن لم يكن لة مال فإن نقص شئ أتبع بة . قال ابن عبد الحكم : وإن قال مريض ابتعت من ابني هذة السلعة وقبضها منة ودفع الثمن إلى الابن فقبضة منة وأقر الابن بذلك فعلى الابن رد الثمن إن مات الأب من مرضة . ( محمد وهذا على أنة لم تقم بينة على الشراء أو على بيع الابن من الأب وما علم الابن موتهما فلهذا يرد الثمن بعد موت الأب من مرضة ) ( 1 ) . وقال غيرنا : الوارث وغيرة فية سواء . ويقال للمشترى إن مات المريض انقد الثمن . وكذلك إن قالا فسخنا البيع وبعنا الدار لغرماء الميت . قال ابن القاسم : وإذا أقر المريض أنة قبض في مرضة من مكائبة جميع الكتابة ، والكتابة في الصحة ويرثة ولدة فإقرارة جائز . وإن لم يرثة ولدة فإن حملة ثلاثة جاز إقرارة كما لو أعتقة وإن لم يحملة الثلث لم يقبل قولة . [ 9 / 274 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ، مثبت من ص .