تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
يكن واحدا منهما كفيلا عن صاحبة فأقر أنة قبض حصة الآخرين ) ( 1 ) فذلك جائز في إجماعهم . وإن كان كل واحد حميلا بصاحبة فأقر المريض بقبض جميع الدين من وارثة فذلك باطل ، وإن قال من الأجنبي بطل إقرارة في حصة الوارث وبرىء الأجنبي من حصتة إن كان الأجنبي مليا وإن كان عديما بطل إقرارة وكان لورثة أحدهما بالمال ولو أقر أن أجنبيا تطوع بدفع حصة الوارث بطل إقرارة في إجماعهم . وكذلك لو أقر أن الوارث أحالة بة على رجل دفعة ألية عن الوارث فقبضة منة . قال ابن المواز : إذا كان دين المريض على وارث وأجنبي فأقر أنة قبضة منهما وبعضها حميل ببعض فإن كان الأجنبي عديما لم يسقط من الحق شئ والحمالة بحالها ويؤخذ من الوارث جميع الحق ويرجع على الأجنبي بما غرم عنة وكذلك إن كان الوارث اليوم عديما لأنة قد يتيسر قبل الأجنبي ، ولكن إن كان الأجنبي مليا سقط عن الأجنبي ما علية من الدين والحمالة واتبع الوارث بحصتة وإنما ينظر في هذا إلى يسر الأجنبي وعدمة كان كان الوارث مليا أو عديما ، ولو أقر أنة قبض حقة من الأجنبي جاز إقرارة كانا مليين أو عديمين أو أحدهما . قلت : فإن كان الأجنبي عديما فلم يقبل قول الميت وأغرمت الوارث ما لزمة ولزم الأجنبي واتبع الوارث الأجنبي هل للأجنبي الرجوع بذلك على الورثة بما أقر وليهم أنة قبضهم من الأجنبي ؟ قال : لا ، لأن إقرارة / قد سقط ألا بالتهمة . 99 / وقال ابن المواز في مريض لة على ابنة مائة دينار فأقر في مرضة الذي مات فية أنة قبضها من فلان الأجنبي دفعها عن الابن فليسأل الأجنبي فإن قال قبضتة من مالي صدق وصدق الأب ، فإن قال من مال الابن لم يصدق هو ولا الأب ويغرمها الابن ثانية للورثة ويرجع بها على الابن دفعها بلا بينة يبرأ بها الأب ، ولو مات الابن قبل أبية ولم يترك وارثا يرث أباة صدق الأب والأجنبي وبرىء من حق الأب . [ 9 / 271 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين من ص .