سلف ، ويشهد آخر أن له عليه مائة دينار من ثمن سلعة فليحلف مع أحد شاهديه ويستحق مائة ، وقال سحنون : الشهادة بالصدقة وبالنحل واحد يوجب له العبد إلا أن يقيم الورثة البينة أنه اعتصر ذلك بعد النحل ، فيكون له أن يحلف مع شاهد الصدقة ويستحقها .
فيمن ادعي علي رجل دعوي فأقر له المطلوب بخلافها
أو يقر له بثوب كذا ثم يقول بل هو ثوب آخر
من كتاب ابن سحنون : ومن ادعي أن له قبل رجل عشرة دراهم ، وقال المطلوب إنما لك علي قسط من زيت ، وقال الحميل إنما تحملت بقفيز قمح ، قال يؤخذ القسط الزيت من المدعي عليه فيباع ، فإن سوي عشرة دراهم أخذها المدعي ، ثم يؤخذ من الحميل القمح فيباع منه تمام عشرة دراهم ويرد ما فضل علي الكفيل إن فضل شئ ولا يكون للكفيل أن يبيع بذلك المطلوب ، وقال في التي ادعت أن لها علي زوجها صداقها عشرة دنانير فأقر لها الزوج بعشرة دنانير ثم جاء بثمانين درهما دفعها إليها ، وقال كانت لي علي العشرة كل دينار ثمانية بدينار كان القول قول / الزوج ، وإن كان الأمر عندهم علي العين فالقول قول المرأة ، وإن كان ذلك عندهم علي ما قالاه فالقول قول الزوج ، يريد مع يمينه . وفي كتاب الإقرار باب من نحو هذا فيمن يقر لرجل بثوب وشي ثم يقول إنما هو ثوب غير وشي ، أو يكون ذلك في ذلك أنه يلزمه الأمران جميعا .
ومن العتبية روي عيسى عن ابن القاسم فيمن هلك وأوصي ف شعير في حانوته أنه بينه وبين فلان ، فقال فلان إنما لي قبله أربعون دينارا وليس لي عنده شعير ، وأقام بينة بالأربعين فأخذها ، ثم قال وجدت في برنامجي أن الشعير بيني وبينه ، قال يحلف أن ذلك له ويأخذ شطر الشعير لأن الأربعين ثابتة بالبينة ، وهو لو ادعي الشعير كان له ادعي الأربعين أو لم يدعها .
[ 9 / 108 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 108
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٨