تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
القاسم في المدونة : ولو أمرته يدفع عنك لزيد ألف درهم ففعل ثم قلت كانت لي عليك دينا ، وقال المأمور لم يكن لك علي شئ وإنما أسلفتك فالمأمور مصدق ويحلف . قال سحنون : ومن كتب علي نفسه ذكر حق بقرض ثم أقام بينة أن أصله قراض فليؤخذ بإقراره بالقرض إلا أن يقيم البينة علي إقرار الطالب أن أصله قراض ، ومن كتب علي نفسه إقرارا بمال من ثمن حرير ثم أقام بينة أنه من ربا وإنما أقر / أنه من ثمن حرير ، قال يلزمه المال بإقراره أنه من ثمن حرير ، إلا أن يقيم بينة علي إقرار الطالب أنه رباً فيقضي بذلك ، قال ابن سحنون وابن أبي ليلي : يقبل منه البينة أن ذلك رباً ويرد إلي رأس ماله ، وبالأول قال سحنون . قال سحنون : ومن أقر بمال في ذكر حق من ثمن بيع ثم قال لم أقبض المبيع ولم يشهد علي نفسه بقبضه ، قال لا ينظر إلي قوله والمال يلزمه وقال ابن أبي ليلي إن لم يقم البائع البينة بقبض المتاع للشئ المبيع فلا شئ له ، وخالفه سحنون ، وقد ذكرتها في كتاب أقضية البيوع الثاني ، وقول ابن القاسم فيها وغيره مثل قول سحنون , ومن قال لرجل اشتريت منك عبدين هذا أحدهما بمائة فوجدت به عيباً والآخر لم أقبضه ، وهو هذا الذي بيدك ، وقال الآخر بل بعتك هذا العبد الذي في يدي كما ذكرت مع عبد لا عيب فيه قبضته مني وهو هذا العبد الآخر ، واتفقا علي الثمن ويشبه ما قالاه جميعا ، قال يتحالفان ويتفاسخان . ومسألة من ادعي علي رجل دعوي فلم ينكر وسكت وما يكون السكوت فيه كالتسليم والإقرار قد كتبت فيه بابا وجعلته في كتاب الإقرار ، وفيه أيضا من اشتري سلعة من رجل ثم ادعاها . [ 9 / 106 ]