ابن حبيب : إلا أن يتطوع به ، وإن قال في الثوب : إن بعت اليوم ، فلك درهم ، وإن لم تبع فلا شيء لك لم يجز ؛ لأن هذا أجل ، ولا أجل في الجعل إلا أن يجعل له أن يدع متى شاء في ذلك اليوم أو بعده ، وفي باب الجعل على عمل شيء بنصفه تمام القول في قوله : فما حصدت اليوم ، فلك نصفه وعلى أن يدع متى شاء .
ومن العتبية ، ومن سماع ابن القاسم : وإذا جعل له على بيع ميراث أو تقاضيه ، فاكرهه ، ولعله ثمنه يكثر ، وليس تقاضي ما يكثر مثل ما يقل .
ومن كتاب محمد ، قال أشهب ، عن مالك : وإن أعطاه ثيابا ، وقال : كلما بعت ثلاثة فلك دينار فجائز إن كان قريبا لا يسافر بها . محمد : ولا تكثر قال أصبغ : ولا يجوز على السفر به إلا بإجارة قال أشهب : وإن وأجره بدينار على أن لم يسم أجلا ، ولم في ذلك أجل قدر بيع مثلها ، وكذلك لو أعطاه ها هنا ثوبا يبيعه يريد : أن القيام بالبيع معروف في كراء سلعة ، وكذلك في العتبية . قال محمد : لا يعجبني ولا يجوز عند غيره من أصحابه إلا بأجل في المسافر والحاضر ، فلا بأس أن يؤاجره على بيع هذه السلعة بعينها بيد آخر إذا ضربا لإجارته أجلا قال مالك : وإن جعل به في رقيق يصيح عليهم ، وله في كل رأس يبيع درهم ولا شيء له : إن لم يبع ، لم يصلح إلا بإجارة مؤجلة ، باع أو لم يبع ، في يوم وفي يومين ، أو ساعة . محمد : لأنهم قصدوا بيع الجملة ، بخلاف الرأس ، والثوب الذي لا يمنعه أن يأخذ من غير ، ولا يشغله عن حوائجه ، وهذا على أن يبيعها كلها ؛ كل رأس على حدة ولو قال : على أن يبيع منها ما شئت لجاز وكذلك الثياب ، وكذلك ذكر في العتبية في ذلك كله ابن القاسم ، عن مالك ، قال محمد : وقال سحنون جيدة وكره ابن القاسم الجعل في عشرة أنواب ، إلا أن يقول : حج على ما شئت منها ،
[ 7 / 9 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 9
مساهمون: محمد حجي
ص٩