ليس لأحدهما أن يرجع فيها ، وإن لم يعمل . قال : ولا يجتمع جعل مع بيع ولا مع إجارة ، وإن جعل له في تقاضي دين ، ثم بدا لربه ، أو أخر غريمه ، أو وضعه عنه ، فإن كان أخذ المجعول له في التقاضي ، فله جميع الجعل . وقال أصبغ .
ولو جعل له في بحث عبد أبق ثم أعتقه ؛ فإن عمل وشخص ، فله جميع الجعل ، وإن لم يعمل شيئا ولا شخص ، فلا شيء له . وقال أصبغ .
وفي باب جعل الآبق لعبد الملك غير هذا ، وإن جاعله في حصار زرع ، وقال : فما حصدت فلك نصفه . فله أن يدع متى شاء ، ولو قال : احصده كله ، ولك عشرة . فهذه إجارة ، وقد لزمه تمامه ، والعمل في تهذيبه عليها جميعا .
ومن كتاب ابن المواز ولم يجز مالك الجعل في اقتضاء الدين على أنه إن لم يقبضه كله ، فلا شيء ، فإن نزل ، فله فيما اقتضى عمل مثله .
وإن قال : فما اقتضيت ، فلك ربعه ، فجائز ، ولو تسمى له جعلا يكون له ، اقتضى أو لم يقتض ، فلا أحبه ، فإن عمل ، فله أجر مثله . محمد : يريد فيما اقتضى : قال محمد : وإذا وقع الجعل فاسدا ، ففرغ من العمل أو من بعضه ، فلا يكون فيه جعل مثله / ، ولكن إجارة مثله فيما قد انتفع به الجاعل ، ولا شيء له فيما لم ينتفع به الجاعل من عمله .
قال ابن حبيب : ولا بأس بالجعل على انتقاد المال ، وعلى الدلالة على الطريق وقد ذكرنا الخلط في ذلك في باب اختصار تضمين الصناع .
[ 7 / 7 ]
في الجعل على بيع السلع وشرائها ، وما دخل
في ذلك من معاني الإجارة ، وكيف بما رد بعيب ؟
من كتاب محمد : قال محمد : الجائز في الجعل في بيع الثوب عند مالك وأصحابه ، أن يقول له بعه كذا أو يقول له : بعه بما رأيت ، ولك كذا .
[ 7 / 7 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 7
مساهمون: محمد حجي
ص٧