تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
لها ، وعليه مثلها قال ابن القاسم : وذلك أنها مضمونة ، ولو كانت خرقة أتى بها ربها ، فله الثمن أو القيمة إن كانت أكثر في قوتها ، وقال ابن عبد الحكم : قال ابن القاسم : إن كانت بعينها اشتراها ، فله أخذها أو ثمنها ، وإن كان اشتراها من يود ، فله مثلها . ومن كتاب محمد : للصناع حبس ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم ، وكذلك للمكترين بعد الوصول حبس ما حملوا ، ثم ذلك كله كالرهن في ضمانه ، وإذا طلب الصناع بعد فراغ المتاع نقد يومئذ ، لم يكن إلا النقد الذي كان جاريا يوم دفع إليه ، وكذلك المكتري له نقد البلد الذي حمل عنه ، ولا نقد البلد الذي حمل إليه ، وإن لم يجر عنه ببلد حمل إليه . ذكر ما يسقط به الضمان وما لا يسقط من أمر غالب أو حادث أو ما تقوم به بينة وضمان ما يوضع بالفناء من كتاب محمد ، قاله ابن القاسم ، في العتبية ، وقاله ابن حبيب فيه ، وفي الغزل يحترق ، قال : لأن احتراقه ليس من سببه ، وهو من غلبة النار ، وهو كالبينة على ذهابه ، وذلك إذا بقي في الخبز من احتراقه ، أو من الغزل ما يدل على أنه خبزه أو غزله ، فأما لو ذهب أصلا ، ولو يعرف إلا بقوله : إنه احترق لضمن ، ولو احترق ذلك بتضييع منه ، أو عنف في الوقيد ، لضمن / ومن كتاب محمد ، قال مالك : ولا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة يتقبها ، فتنكسر ، قال أصبغ ، في العتبية فتنحزم في موضع الثقب ، فلا يضمن ، ولو تعدى الثقب ، لضمنها ، عمل ذلك بأجر أو بغير أجر . [ 7 / 73 ]