بسم الله الرحمن الرحيم ، عونك اللهم
كتاب الجعل والإجارة
صفة الجعل ، وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه الجعل
وهل لأحدهما تركه ؟
وما يجب في الجعل الفاسد
ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب ، قال مالك : لا يصلح الأجل في الجعل ولا في المقاطعة ولا النقد في الجعل ، وإذا ضرب في الجعل أجلا ، خرج إلى حد الإجارة ، فلا يصلح إلا لما تصلح به الإجارة قال محمد : وكل ما صلح فيه الجعل صلحت فيه الإجارة ، وليس كل ما تصلح فيه / الإجارة يصلح فيه الجعل ، قالا : والمجعول له في ترك العمل في ترك العمل في الجعل حتى يفرغ منه ، فإن تم فله جعله وإن عمل بعضه ولم يتمه فلا شيء من الجعل إلا بالتمام ، ولا يصلح الجعل في عمل إذا ترك بعضه بقي للجاعل فيه ما ينتفع به .
قال محمد : فإن لم يكن وكان تبقى له منفعة ، لم يصلح فيه إلا الإجارة ، قال ابن حبيب : ولا يجوز أن يقول : إن عملت لي شهرا ، فلك كذا ، وإلا فلا شيء لك ، فإن وقع هذا ، فله أجر مثله ، ويجوز الإجارة فيما خف وفيما ثقل ، وأما الجعل فأما في الإباق وحفر الآبار فيجوز فينا خف أو عظم ولا يحوز في بيع الثياب ، والرفيق ، إلا فيما خف .
[ 7 / 5 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 5
مساهمون: محمد حجي
ص٥