الجنازة . وإني لأستحب ذلك . ومن غير ( العتبية ) ، قال ابن القاسم : وإذا لم يكن في صلاة الجنازة إلاَّ نساء ، صلين عليها أفذاذا . ومن كتاب آخر ، وأشهب يقول : تؤمن واحدة منهن ، تقوم وسطهن .
ذكر الدعاء للميت في الصلاة عليه ، وترك القراءة ،
وهل يدعي بعد الرابعة ، وما يدعي به للطفل
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، قال مالك : ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا . وكذلك في سماع ابن وهب ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَرَوَى ترك القراءة عليها عن علي ، وعمر ، وابن عمر ، وجابر ، وأبي هريرة ، وكثير من الصحابة ، وكثير من التابعين ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أخلصوا بالدعاء » . قال ابن القاسم ، في ( المجموعة ) : وإذا والى الإمام بين التكبير ، ولم يدع ، فليعد الصلاة عليها . قال سحنون : ويدعو بعد الرابعة ، كما يدعو بين كل تكبيرتين ، ثم يسلم .
وفي غير موضع لأصحابنا : إذا كبر الرابعة سلم . وكذلك في كتاب ابن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 591
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩١