تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
الجنازة . وإني لأستحب ذلك . ومن غير ( العتبية ) ، قال ابن القاسم : وإذا لم يكن في صلاة الجنازة إلاَّ نساء ، صلين عليها أفذاذا . ومن كتاب آخر ، وأشهب يقول : تؤمن واحدة منهن ، تقوم وسطهن . ذكر الدعاء للميت في الصلاة عليه ، وترك القراءة ، وهل يدعي بعد الرابعة ، وما يدعي به للطفل قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، قال مالك : ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا . وكذلك في سماع ابن وهب ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَرَوَى ترك القراءة عليها عن علي ، وعمر ، وابن عمر ، وجابر ، وأبي هريرة ، وكثير من الصحابة ، وكثير من التابعين ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أخلصوا بالدعاء » . قال ابن القاسم ، في ( المجموعة ) : وإذا والى الإمام بين التكبير ، ولم يدع ، فليعد الصلاة عليها . قال سحنون : ويدعو بعد الرابعة ، كما يدعو بين كل تكبيرتين ، ثم يسلم . وفي غير موضع لأصحابنا : إذا كبر الرابعة سلم . وكذلك في كتاب ابن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 591 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي