يستسقون على سنة صلاة الاستسقاء ، وحضر ذلك ابن القاسم ، وابن وهب ، ورجال صالحون ، ينكرون .
ومن ( العتبية ) ، قال أشهب ، عن مالك : ولا بَأْسَ بالاستسقاء بعد المغرب والصبح وقد فعل عندنا ، وما هو بالأمر القديم . قيل : إن أهل برقة إذا كان مطرهم وزرعوا وسال أوديتهم بما يشربون ، فأتاهم مطر ، فزرعوا عليه ولم يسل واديهم بما يشربون ، أيستسقون ؟ قال : نعم . قيل له : إنه قيل : إنما الاستسقاء إذا لم يكن مطر ، وأنتم قد مطرتم ما زرعتم عليه زرعا كثيرا . فقال : ما قالوا شيئا ، ولا بَأْسَ بذلك .
قال ولا يكبر في الاستسقاء إلاَّ في الإحرام . ومن ( المجموعة ) قال أشهب : ووسع أن يخرج فيها بالمنبر أولا يخرج . ومن ( المجموعة ) قال ابن الماجشون : وليس في الغدو إليها جهر بتكبير ولا استغفار إلاَّ في الخطبة ، فإنه يستغفر فيها ، ويصل به كلامه ، ويأمرهم به .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يمنع اليهود والنصارى من الاستسقاء ، والتطوف بصلبهم ، وشركهم إذا برزوا بذلك ، وينحوا به عن الجماعة ، ويمنعوا من إظهار الزنى وشرب الخمر .
وكره ابن وهب التنفل قبل صلاة الاستسقاء وبعدها . وبه أقول . وأجازه ابن القاسم . ومن ( المجموعة ) ، روى علي ، عن مالك ، أنه لا بَأْسَ بالتنفل قبلها وبعدها .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال مالك : ومن فاتته ، فإن شاء صلاها ، وإن شاء ترك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 516
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٦