ما يُقْصَرُ فيه الصلاة ، ثم أحرم ، فردَّتْه الريح إلى بيوت قريته بعد أن صَلَّى بعض الصلاة ، قال : تَبْطُلُ ، كما لو نوى فيها الإقامة .
قال محمد بن عبد الحكم ، في مَنْ صَلَّى في الحضر ركعة بسجدتيها ، ثم مَشَتْ به السفينة حَتَّى خرج عن القرية حيث تُقْصَرُ الصلاة . قال : يمضي على صلاته صلاة حَضَر ؛ لأنه دخل فيها على ما يجوز له .
ومن المجموعة ، قال عبد الملك ، وسَحْنُون : ومن خرج إلى الحَجِّ مِنْ أهل الخصوص ، ثم قدم فألفي أهلَه انتقلُوا ، فَلْيُتِمَّ من موضع تَرَكَهم به إلى موضع ساروا إليه ، إلاَّ أن يكون بينهما أربعة بُرُدٍ .
ومن الْعُتْبِيَّة ، ابن القاسم ، عن مالك : وعن الأمير يخرج عن المدينة ثلاثة أميال ، حَتَّى يتكامل أكرياؤه وحشمُه ، قال : لا يَقْصُرُ حَتَّى يُجْمَعَ على المسير .
وعن الذين يرْرُزُونَ من مكة إلى ذي طُوًى ، قال : لا يَقْصُرُوا حَتَّى يظعنوا .
قال مالك : ومَنْ خرج من الفسطاط إلى بئر عُمَيرة ، وهو يُقيم اليوم واليومين كما تصنع الأكرياء حَتَّى يَجْتمعَ الناس ، قال : فليقصروا . ورَوَى عنه ابن نافع ، في المجموعة ، قال : أَحَبُّ إِلَيَّ أن يُتِمُّوا ، إذا كان الأكرياء يحبسون الناس اليوم واليومين .
وقال عنه ابن القاسم وعليٌّ في المجموعة : وإذا خرجوا عن مصرهم مُتَبَرِّزين بمتاعهم - قال عنه عليٌّ : على نحو الميل - يُقيمون هناك يومًا فأكثر ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 421
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢١