تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
في الإمام في صلاة الخوف يذكر سجدة من المجموعة ومن كتاب ابن سَحْنُون ونحوه في الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون : وإذا صَلَّى الإمام في صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعة ، وثبت قائمًا حَتَّى صَلَّوا الثانية ، ثم ذكر هو سجدة ، فليخرَّ ساجدًا ، فإن أيقن القوم بسلامتها سلَّموا وانصرفوا ، وإن سكُّوا سجدوا معه وأعادوا في الثانية ، كمن قضى ما فاته قبل سلام إمامه ، وإن كان إِنَّمَا ذكرها بعد أن صَلَّى بالطائفة الثانية الركعة الثانية ، ولا يدري من أي ركعة هي ، فليسجد ويتشهد ، ويسجدون معه في شكِّهم ويتشهدون ، ثم يقوم بهم ، فليثبُتْ قائمًا ، ويقضون هم الركعة التي بقيت عليهم . قال في الْعُتْبِيَّة : وُحْدَانًا ، ويُسَلِّمون ويسجدون بعد السَّلام ، ويصيرون كالطائفة الأُولى ؛ لاحْتِمَال أن تكون السجدة من الأولى . قَالَ ابْنُ عبدوس ، ويحتمل أن تكون من الثانية ، فيكون هؤلاء طائفة ثانية في حال ، وقد سلَّموا قبل إمامهم ، فأُحِبُّ لهم أن يُعِيدُوا . ولم يذكر ابن سَحْنُون عن أبيه إعادة في هذا ، ولا ذكرها أيضًا العتبي عن سَحْنُون . قال : إلاَّ أن يُوقِنوا أن التي صَلَّى بهم سالمة ، فيصيروا طائفة أُولى في الحقيقة ، ولا يسجدوا معه سجدة التَّحَرِّي ، ويُصَلُّوا كما ذكرنا ، ويذهبوا إلى العدوِّ ، فإن كان الأوَّلون على شَكٍّ ، أتوْا فَصَلَّى بهم الإمام الركعة التي يحتاط بها ، ويقضون ركعة بعد سلامه ، وبعد أن يسجد هو