قال ابن حبيب وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والنخعي في لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك فيكون خلافه كما ذهب إليه مالك .
قال بعض البغداديين : وقول عائشة هو قول الرجل لا والله وبلى والله هو في مثل معناه ، لأنها لا تعني تعمد الكذب لكن على ما يظنه .
قال ابن حبيب : ولا لغو إلا في اليمين بالله أو بعهد الله أو بنذر لا مخرج له قال مالك في العتبية : ولا يكون لغو اليمين في اليمين بالمشي إلى مكة أو بطلاق أو عتاق ، يريد ولا في غيره ، إلا في يمين تكفره .
ومن الواضحة قال مالك والإلغاز في اليمين فما كان مكراً أو خديعة أو ليفرَّ به من حق عليه فهو فيه آثم ولا يكفر ، ولا يأثم فيه في غير ذلك ولا كفارة فيه ، ولا أحب لأحد أن يفعله . قال ابن حبيب : ما كان على وجه العذر أو تنحياً من سخط أخيك لما بلغه عنك ونحوه 4 / 158 / ووالليث .
قال أبو محمد : وقد قال ابن حبيب في أول الكلام عن مالك أنه قال لا إثم فيه ولا أحب أن يفعله .
قال النخعي فيمن بلغه عنك شيء قلته فيه فلا بأس أن تقول له والله إن الله ليعلم ما قلت فيك من شيء ، وقال إن في هذه المعاريض لمندوحة عن الكذب فكان النخعي إذا كره أن يخرج إلى رجل جلس في مسجد بيته وقال للخادم قولي له هو في المسجد .
قال ابن حبيب فما كان من هذا في مكر أو خديعة ففيه الإثم والنية نيتك ، وما كان في حق عليك فالنية نية الذي حلفك ، قاله مالك .
[ 4 / 9 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 9
مساهمون: محمد حجي
ص٩