ومن كتاب ابن المواز : ومن قال والله ثم والله ثم والله لا كلمت فلانا ولا لبست ثوبا فلبسه وكلم فلانا فكفارة واحدة ، إلا أن ينوي لكل يمين كفارة كالنذور ، وكذلك قوله والله ووالله ووالله قال مالك فيه وفي العتبية وإن حلف بالله فقيل له ستحنث ، فقال والله لا أحنث فكفارتان إن حنث .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالله إن فعلت ثم قال علي نذر إن فعلت فكفارتان . ومن قال علي النذر إن فعلت ثم قال علي النذر إن فعلت فكفارتان ، إلا أن يريد بالنذر الثاني النذر الأول . وإن قال إن فعلت كذا وكذا فعلي عشرة 4 / 159 / ظ نذور ففعله لزمه عشر كفارات ، وكذلك لو قال علي عشر كفارات أو عشرة عهود أو مواثيق أو كفالات فلكل واحدة كفارة ، ولو قال علي نذور فحنث فثلاث كفارات .
وقوله علي عهد أو قال عهد الله سواء يلزمه به الكفارة ، وكذلك قوله عهود أو عهود الله فثلاث كفارات .
ومن قال لا وعهد الله فعليه كفارة يمين . ولو قال علي عهد وميثاق فكفارتان . وكذلك كفالته وذمته مع كل واحدة كفارة وإن قال كفالاته فثلاث كفارات ، وقوله والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العزيز العليم كفارة واحدة .
وإن قال علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته وأشد ما أخذ أحد على أحد فعليه في العهد والميثاق والكفالة ثلاث كفارات ، وأما في أشد ما أخذ أحد على أحد ، فإن لم تكن له نية فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى الكعبة ، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية وقال إلا أن يكون قد عزل الطلاق والعتاق من ذلك فليكفر ثلاث كفارات ولا شيء عليه . قال وإن لم
[ 4 / 11 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 11
مساهمون: محمد حجي
ص١١