وإذا حلف وهو مظلوم أو تبرع باليمين فالنية نيته ، وكذلك قال النخعي .
في تأكيد اليمين وتكريرها أو تكرير النذور
والعهد والميثاق وشبهه أو يحلف على
أشياء مختلفة أو بأيمان البيعة
وبأشد ما أخذ أحد على أحد
قال ابن حبيب قال مالك : تأكيد اليمين أن يحلف بالله على شيء واحد مرارا فعليه كفارة واحدة ، وكان ابن عمر يعتق إذا وكد اليمين ، وكان يستحب ذلك أن يعتق أو يكسو في التأكيد . قال ابن حبيب : ويضارع التوكيد إن حلف على أشياء مختلفة ألا يفعلها فكفارة واحدة عليه ، فعل جميعها أو أحدها ، ثم لا شيء عليه في باقيها .
ومن كتاب ابن المواز 4 / 159 / وومن حلف لا باع منك سلعته فقال له آخر فأنا ؟ فقال والله ولا أنت ، فباعها منهما فعليه كفارتان ، وفي الطلاق طلقتان . ولو باعها من أحدهما ثم ردها إليه فباعها من الثاني فعليه كفارتان ، قاله مالك وابن القاسم . قال ولو قال لا بعتها من فلان ولا من فلان فكفارة واحدة باعها منهما أو من أحدهما أو ردها عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء .
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية فيمن حلف لا باع سلعته من فلان ثم حلف لا باعها من فلان فباعها منهما فليكفر كفارتين ، وإن باعها من أحدهما فكفارة [ كما ذكر ابن المواز ] وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال والله لا كلمتك غدا ووالله لا كلمتك بعد غد فإن كلمه في اليومين فعليه كفارتان ، وإن كلمه في أحدهما فكفارة واحدة .
[ 4 / 10 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 10
مساهمون: محمد حجي
ص١٠