تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
محمد وقال مالك فيمن حلف لا شرب وقال نويت عصير العنب إنه ينوى ، وقاله ابن القاسم ونحن نرى أنه يحنث حتى يقول عصير العنب إفصاحاً . قال في المجموعة عن ابن القاسم مثل ما ذكرنا عنه أولاً ، قال أشهب هو حانث . ومن المجموعة روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أخذ وبه رائحة شراب فحلف بالطلاق أنه ما شرب خمراً فشهدت بينة أنه رائحة مسكر ، فقال أردت الخمر بعينها ، قال ينوى والقول قوله . ولو حلف لا شرب مسكراً حنث بكل مسكر . قال عنه عيسى : إذا حلف لا شرب الخمر بعينها فشرب الطلا ، فإن كان لم يبلغ أن يسكر ، يريد من الطبخ ، وكان يسكر كثيره حنث ، إذ لا يخرجه من السكر غير طبخ يعود به لا يسكر فأما إن شرب غيره من ما يسكر فينوى في الفتيا لا في القضاء . وقال في الواضحة عن مالك مثل ما ذكر ابن المواز عن مالك وما نقله ابن المواز . قال ابن حبيب : والخمر اسم جامع ، فالتخصيص منه من ناحية الاستثناء الذي لا يجوز بالنية دون اللفظ . قال ومن حلف على شئ ولم يعينه في يمينه وله مذهب يذهب إليه بنيته غير الذي حلف عليه فله نيته في الفتيا لا في القضاء . ومن حلف أن لا يشرب خمراً فشرب نبيذاً حلواً خلط بشئ من دردى المسكر أو الخمر أو درديه فهو حانث ، وقاله كله أصبغ وذكر ابن سحنون عن [ 4 / 87 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 87 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي