تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فين قال لامرأتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان فدخلتها واحدة فإنهما تطلقان ، كقول مالك إن لو قال لا دخلتما دارين فدخلتهما واحدة أنهما تطلقان . وكذلك من اكل القرصين . وعاب قول من قال تطلق الداخلة فقط وقال لم يقله مدنى ولا أهل المشرق . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بطلاق زجاته أو لأيمائه بعتقهن لا دخلن داراً فدخلتها واحدة فإنه يحنث في الداخلة ، وقاله أشهب في المجموعة . وروى عيسى في العتبية عن ابن القاسم قال تطلق نساؤه أجمع وتعتق إماؤه بدخول إحداهن . وقال في المدونة لا شئ عليه حتى يدخلن كلهن . ومن المجموعة قال أشهب فيمن قال لعبديه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حران إن لم أضربكما عشرين عشرين ، فدخلها أحدهما فيلزمه فيه اليمين ، ثم إن لم يضربه عشرين عتقا جميعا ، ولا يلزمه ضربهما بدخول أحدهما . ثم إذا دخل الثاني لزمه بدخوله مثل ذلك . وقال أشهب فيم قال لعبديه أنتم حران إن كلمتما أباكما وكلمه أحدهما فلا يعتق إلا هو . وعاب قول من قال يعتقان بذلك وقول من قال لا يعتقان حتى يكلماه ، وقال أرأيت إن قال إن أهديتما إلى كل واحد منكما فرق أرز فأنتما حران فأهداه أحدهما فلا يعتق إلا هو . وإن قال إن شئتما العتق فأنتما حران فشاء العتق أحدهما فهو وحده يعتق ، وكذلك في الطلاق والتمليك في مشتبه الزوجتين . قال ابن القاسم عن مالك فيمن عليه حق لرجلين فحلف لأقضينكما رأس الشهر إلا أن تؤخرانى فأتى في الأجل بنصف الحق فقضاه أحدهما ووخره الآخر ، قال لا شئ عليه . [ 4 / 84 ]