ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالطلاق على رجلين إن لم يأكلا طعامي إن أكلت طعامها أبداً ، فأكل أحدهما فله أن يأكل طعام الآكل لطعامه ولا يحنث وإن لم تكن له نية .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم وعن من كسا امرأته ثوبين وأقرهما عند الخياط فطرح إليها أحدهما فكرهته فقال إن رددتهما إلى فأنت طالق إن رجعا إليك إلا بقضية من السلطان ، فردته إليه فرده إليها ثم ردته إليه ، فقال قد حنث . قال إنما نويتهما كليهما قال لا ينفعك ، أرأيت لو كانت عشرة فردت تسعة ألم تحنث ؟
فيمن حلف لا أكل شيئا فذاقه أو أكله مخلوطا بغيره
أو قال لا أكلته حتى يأكله فلان فأكلا جميعا
أو حلف إن هذا لفلان فإذا هو له ولغيره
من كتاب ابن المواز قال : والحالف على الشئ أن لا يأكله لا يحنثبذوقه ويحنث بما جاوزه .
ومن حلف لا أكل سمنا فأكل سويقا بسمن فقد حنث ، وجد فيه طعمه ورائحته أو لم يجد ، إلا أن ينوى السمن خالصا . وقيل إن كان سبب يمينه مضرة السمن له حنث ، وإن كان لأنه قيل له إنك تشتهيه لم يحنث ، وذكر ابن عبدوس هذا عن أشهب والأول عن ابن القاسم .
قال أحمد بن ميسر : إذا لم يجد طعم السمن لم يحنث بحال .
[ 4 / 85 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 85
مساهمون: محمد حجي
ص٨٥