وقال ابن القاسم في الحالف لا أكل خلا وأكل مرقا فيه خل إنه لا يحنث إلا أن ينوى أكل طعام دخله الخل .
قال ابن المواز وأحب إلى أن يحنث إلا أن تكون له نية ، وقاله ابن حبيب .
ومن كتاب ابن المواز وفى العتبية من رواية أبى زيد عن ابن القاسم : فإن حلف لا يأكل هذا الطعام حتى يأكله فلان فأكلاه جميعا فهو حانث ، إلا أن يريد حتى يأكل معي . وكذلك إن حلف لا يشترى ميمونا حتى يشترى مباركاً فاشتراه فهو حانث ، إلا أن تكون له نية . وكذلك لا نكحت فلانة حتى أنكح فلانة فتزوجهما معا .
ومن المجموعة قال ابن القاسم في رجلين بأيديهما كتاب فحلف هذا أنه لفلان وحلف الآخر أنه لفلان فإذا هو كتابهما جميعا فالحالفان حانثان .
فيمن حلف لا شرب خمرا فشرب نبيذا مسكرا
من كتاب ابن المواز ، يعنى مالكاً ، ومن حلف لا يشرب خمرا بعينها فما شرب مما يسكره كثيره حنث به ما أسكر كثيره وغيره أو مطبوخ وغيره . وكان ابن القاسم ينويه في الفتيا .
قال غيره في المجموعة ولا ينوى في قيام البينة .
قال ابن المواز وليس ذلك بشئ ولو نفعته البينة لنفعه قوله الخمر بعينها مع رفع النية لأن القول قوله ، وكذلك قال ابن حبيب وذكره عن مالك .
[ 4 / 86 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 86
مساهمون: محمد حجي
ص٨٦