تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
الزوج بحدثان البناء فهو فيه مصدق مع يمينه ، وإن كان بعد البناء بمدة يمكن فيه أن يستعيده فهي مصدقة مع يمينها ، لأنه من متاع النساء ، وإن لم تدع به . وهذا في اليكر ، وأما في الثيب فالقول في ذلك قولها ، كان بحدثان البناء أو بعد مدة طويلة . قال مطرف وأصبع في المرأة تدعي بعد موت زوجها بعض ما في بيتها يصلح للرجال ، ولا يعرف أن الميت مات عنه ، وتخول هي : كسبته بعد موته . وهذا قبل القسم ، قال : البينة عليها ، قرب ذلك أوبعد ، ما لم يطل ذلك جدا ، فتكون البينة على الورثة . قال : واختلاف أهل المطال من الأعراب في المطال يأوون فيها قبل الزواج كالدور . قال أصبغ في امرأة توفيت فاختلف الووج في رداء عملته ، فقال الزوج هو لها ، إلا أن الكتان لي ابتعته فهو مصدق ، ويكون له منه بقدر قيمة كتانه ، وللميتة بقدر قيمة عملها ، لأنه لوادعاه قبل قوله . قال مالك ، في المختصر : وما نسجته هي والصوف من عنده فهو بينهما ، لها بقدر قيمة العمل ، وله بقدر صوفه . قال ابن حبيب : والحصن للرجل كالدار ، إلا أن يعرف للزوجة . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وما يكون للنساء والرجال ، كالساج والرابطة فللرجل مع يمينه ، والصحاف والزجاج والبسط للمرأة . قال ربيعة : والرقيق ، إناث أو ذكور ، والدبة للرجل . قال محمد : ومكا دخلت به من منديل ثيابه من أنواع الثياب ، معلمة أو غير معلمة ، أو ما كان من نساج ، وعمامة ، وسراويل ، ومنطقة أو رداء أو قميص وغلالة ، فطلقها فطلبت ذلك فهو لها ، لأنه من جهازها إن دخلت به ، إلا ما أبلاه الزوج . [ 4 / 618 ]